الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الزوجة ذهبها لزوجها لتؤدي زكاته

السؤال

هل يجوز لي أن أبيع ذهبي لزوجي، ويشتري مني الذهب، وأزكي بالمبلغ.
هو لن يعطيني المال هبة منه لأزكي به. ولكنه يمكن أن يشتريه مني. فهل يجوز لي بيعه له، مع العلم أن علي مبلغا من المال كدين؟
هل أخرج من الذهب مبلغ الدين لقضائه، وبعد ذلك أحسب ما علي من الزكاة؟
هذا الدين استدنته بغرض الصدقة؛ لأني أعرف أنه لا يجوز لي الأخذ من مال زوجي، وهو غير موافق. فاستدنت مبالغ على فترات متباعدة، كل فترة أستدين وأتصدق.
مع العلم أني لم أكن أرغب في الدين، ولكن زوجي رفض أن أبيع من ذهبي؛ فاضطررت للدين.
فهل يجوز لي قبل أن أزكي أن أترك المبلغ الذي علي من الدين وأقضيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن كنت تريدين أن تبيعي الذهب لتخرجي زكاته، فلستِ بحاجةٍ إلى بيعه؛ لأنه يمكنك أن تخرجي زكاة الذهب منه عينه.

والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى، فتخرجين من الذهب -إن كان بالغا النصاب- ربع العشر منه، أي 2.5%.
وفي كل الأحوال يجوز لك بيع الذهب لزوجك أو لغيره.

وفي حالة ما إذا كان الذهب بالغا النصاب الشرعي -خمسة وثمانين جراما- وكان حلياً يراد للاستعمال المباح، فقد ذكرنا في الفتوى: 69644. أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وهذا هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.

وعلى هذا القول، فإذا تم البيع فإن حول الذهب لا ينقطع ببيعه، بل يبنى حول النقود على حول الذهب، فتزكين تلك النقود عند حولان الحول على أصل الذهب الذي تم بيعه.
وأما هل تسقطين قيمة الدين الذي عليك من الزكاة، وتزكين ما بقي؟

فجوابه: إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصمي قيمة الدين من النقود، ثم تزكي ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيما بقي.
وأما إن كان عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فلا تسقطي قيمة الدين من النقود، بل الواجب إخراج الزكاة عنها كلها، وانظري الفتوى: 413782 عن زكاة من عليه دين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني