الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشريك يتحمل من الخسارة بقدر حصته من رأس المال

السؤال

وضعت مالي في مشروع لتربية المواشي على هيئة حصة، وأخذت ربح أول دفعة. وعند ثاني دفعة انتشر مرض، وحدثت خسارة في المشروع بنسبة 43%، وعندما طالبت برأس مالي (90 ألفا) قال لي: سوف أخصم منها نسبة الخسارة وهي 43%.
علما بأني لم آخذ من الربح سوى دفعة واحدة، ولم يمر علينا عام. وعلما بأن رأس مال المشروع مليون و 320 ألف، ونسبة رأس مالي 6.8% فقط من المشروع.
والسؤال: أنا محتاج أخذ رأس مالي، وهو رافض أن يعطيه دون خصم الخسارة. فما الحل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

الشريك كما يستحق سهما من الربح، فإنه يتحمل جزءا من الخسارة إذا حصلت، وهذا يكون بحسب حصته من رأس المال.

وانظر الفتوى: 77667.

وعلى ذلك؛ فليس من حق السائل أن ينسحب من الشركة برأس ماله كله بعد أن حصلت الخسارة فيه، بل يخصم منه بحسب حصته من رأس المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني