الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غاب المستأجر عن الدار فترة طويلة جدا وترك متاعه في الدار

السؤال

كان أبي -رحمه الله- يؤجر شقة لعائلة، وهذا منذ الستينات من القرن الماضي. ومنذ حوالي 30 سنة غادرت هذه العائلة المدينة دون سابق إنذار، نحو مدينة أخرى، تاركة وراءها كل أثاثها، ولم تسأل عنه أبدا، ولم تسدد ثمن الإيجار طيلة هذه المدة.
احتياجنا للشقة جعلنا نقوم بتفريغها، والتبرع بكل ما بداخلها لعائلة معوزة، دون علم ملاكه الغائبين تماما عن الوجود. مع العلم أنه مع مرور الزمن تدهور حال الشقة التي تتطلب أموالا كبيرة لترميمها، وكذا الأثاث الذي كان موجودا فيها.
هل تصرفنا هذا يعتبر منطقيا وجائزا، أم كنا على خطأ؟
نوِّرونا، جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المالك بعد غياب المستأجر لهذه المدة الطويلة في فتح الشقة والانتفاع بها، أو تأجيرها.

جاء في «البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي: لو ‌غاب ‌المستأجر بعد السنة، ولم يسلم المفتاح إلى الآجر، فله أن يتخذ له مفتاحا آخر، ولو آجره من غيره بغير إذن الحاكم جاز ...

وقد صارت حادثة الفتوى: مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار؟

فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها.

وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى حضور صاحبه، ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي. اهـ.
وبخصوص المتاع المتروك فيها (العفش) بعد هذه المدة التي تزيد على مدة الزوج المفقود، فلا حرج في التصدق أو التبرع به. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد: من بيده مال، أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه، فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم، إلا أن يكون تافها فله الصدقة به عنه. نص عليه في مواضع.

وإن كان قد آيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته، ويقسم ماله، وليس له وارث. فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟

قد يتخرج على وجهين: أصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تتزوج بدون الحاكم أم لا؟

في رواية صالح جواز التصدق به، ولم يعين حاكما. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني