الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اعتراض الأولاد على الأب إذا أراد الهبة لزوجته وأولادها من غيره

السؤال

نحن ستة إخوة -خمسة من أم، والأخير من زوجة ثانية-، وقد اقترض أبي مبلغًا من المال من زوجته -كان في بيت، وباعته، وكان يعادل 100 ألف، بمساحه 70 مترًا- ويريد أبي الآن أن يبيع جزءًا من المنزل الذي نملكه ليسدد دَينه، ويشتري منزلًا لهم أكبر في المساحة لأولادها، ويكتب لها العقار الجديد باسمها، ويأخذ باقي المبلغ، ويضعه في حسابه في البنك؛ ليعوله، ويعول زوجته وابنه منها، علمًا أننا قد كبرنا، ولم نأخذ شيئًا في الحياة سوى أننا ذرية ضعفاء، ونحن موافقون على سداد دَينه، ولكن يعطينا حقوقنا في حياته؛ حتى لا نأكل بعضنا في المستقبل، فهل هذا حرام؟ وإن فعل غير ذلك، فنحن لا نرضى به إلى يوم الدِّين، فكما كتب لها حقّها، وحقّ أولادها من زوجها المتوفى بالزيادة؛ فليكتب لنا حقوقنا، فهل يحرم عليه إن رفض العدل بيننا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ وإن قام بالقسمة من المبلغ المحسوب، فسينقسم على أحد عشر فردًا -الأب، وثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وحق زوجته فيه من المبلغ المحصل عليه من البيع-، فهل هذا شرع الله أن نأخذ حقّنا فيه في حياته؟ فنحن لا نريد أن يقابل وجه كريم وقلوبنا فيها غلّ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمال مال أبيكم، له أن يتصرّف فيه كيف شاء، ولا يجوز الحجر عليه في تصرّفه، ما دام عاقلًا رشيدًا، وتنظر الفتوى: 43792.

وعليه؛ فليس لكم حق في منعه من التصرّف على الوجه الذي يريد، ما دام رشيدًا غير سفيه، فإذا قضى دَينه، وأراد أن يهب لزوجته وأولادها بقية المال؛ فله ذلك، وليس لكم حق في الاعتراض.

ولا يجب عليه التسوية بينكم وبين زوجته في الهبة، وإنما يجب عليه إذا وهب لأحد أولاده أن يهب الآخرين مثله، وتنظر الفتوى: 132460.

وأما إذا وهب لزوجة، أو أجنبيّ -كأولاد زوجته-؛ فالأمر إليه، ولا حرج عليه في شيء من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني