الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يستحق السمسار الأجر إذا تراجع البائع عن البيع؟

السؤال

اتفقت مع وسيط -سمسار عقاري- على بيع وحدة سكنية، على شرط أن يتم إيداع المبلغ الصافي المتفق عليه بعد أخذ السمسار نظير الوساطة -كمقدّم في وحدة سكنية أخرى-، وهذه نيتي من البيع. وأني في انتظار عقد الوحدة السكنية الأخرى؛ للتأكّد من أن السعر المتفق عليه سيكون كافيًا للمُقدّم المتّفق عليه، ولكنّ السمسار لم يذكر شيئًا عن وجود ضريبة -ولم أكن أعلم بها-، وهي ستؤدّي لتقليل المبلغ الصافي المتفق عليه، وهذا ما اكتشفته مؤخرًا، ولم يتم الاتفاق على مصاريف التسجيل، وأسلوب سداد المبلغ، وغير ذلك، فهل يجوز الرجوع في البيع إذا اختلفنا في ما سبق، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد عقود، ولم يسبق لي التحدّث مع المشتري الأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن حق السائل -على أية حال- أن يتراجع عن قرار البيع قبل عقده، وإنما الكلام في استحقاق السمسار للأجر بمجرد الدلالة أو الإتيان بمشترٍ، حتى ولو لم يتم البيع بالفعل.

وهذا يُرجع فيه إلى الاتفاق بينكما، وإلا فالمرجع هو العُرْف السائد في بلدكم:

فإن كان العُرْف عندكم جارٍ بأن السمسار يستحقّ أجره بمجرد الدلالة؛ فله ذلك، حتى ولو لم يتم البيع.

وإن كان العُرْف يقضي بأنه لا يستحقّ الأجر إلا بتمام البيع، فتراجعَ السائل عن البيع بعد شروع السمسار في عمله؛ كان له أجر المثل على ما قام به من عمل، يحكم به أهل الخبرة في هذا المجال، وراجع في ذلك الفتاوى: 43689، 63383، 324244.

وأما عدم ذكر السمسار للضريبة، وعدم معرفة السائل بها؛ فليس له أثر على أجر السمسار؛ فإن العلم بذلك مشترك بين الناس؛ فإنه قانون عامّ لا يخص السائل، أو عقاره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني