الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يُرَدّ المال بحسب قيمته أم بقدره؟ وهل يُخرَج صدقةً عن الميت أم يُعَدّ تركة؟

السؤال

شخص ائتمنه جدّي على أن يبيع له سلعة بمبلغ معين، وبعد أن باع له السلعة، لم يعطه ثمنها كاملًا، رغم أن جدّي طلبه منه، إلا أنه رفض، ومات الاثنان، وأراد أولاد الشخص المُؤتَمن أن يردّوا الحقوق لأصحابها عن أبيهم، فهل يعطونها نقدًا بنفس قيمتها القديمة، أم يُقوِّمونها بنفس السلعة؟ وهل تذهب تلك النقود للورثة على أنها تركة، أم يخرجونها صدقةً عن جدّي المتوفى؟ بارك الله في جهودكم، وجزاكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ المستردّ يعدّ تركة، تقسم بين ورثة الجدّ، ولا يُتصدّق به عنه، إلا إذا أراد الورثة ذلك.

ويُردُّ نفس المبلغ السابق؛ لأن النقود من المِثْليات؛ فتُردّ بمثلها، إلا إذا انهارت العملة، أو وُجِد غبنٌ فاحش؛ فيُردّ المبلغ بالقيمة. وقد فصلّنا في هذا، وذكرنا معيار الغبن، وكيفية التقويم، في فتاوى سابقة، كالفتوى: 348040، والفتوى: 371239.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني