الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى صحة من وهب لغيره ما في الصندوق

السؤال

جدّي عنده بضائع قديمة موضوعة في صندوق، وقد قال لي هذه الأيام: قُم بإفراغ الصندوق. وقد قمت بذلك الأمر بحضوره، وكنت أُريه تقريبا كل شيء قبل أخذه لي نظرا لوجود كثير من الأشياء، وكان مستعجلا، ولم يكن يبالي كثيرا، فقط يريد أوراقه التي في الصندوق، وبعض الأشياء الأخرى، والله أعلم وأحكم.
ثُمّ عند فرزي للبضاعة وحدي، وجدت خاتما من الذهب، وساعات يدوية باهظة الثمن، ولا أعلم إن كان يعلم أنها ذات قيمة أم لا. فهل أخبرهُ بهذا الأمر أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان جدك وهب لك ما في الصندوق من غير أن يعلم بكل ما فيه؛ ففي صحة هذه الهبة خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم صحتها ولا سيما إذا كان الجهل من جهة الواهب.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: قال أحمد في رواية أبي داود، وحرب: لا تصح هبة المجهول. وقال في رواية حرب: إذا قال: شاة من غنمي. يعني: وهبتها لك. لم يجز. وبه قال الشافعي. ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب، منع الصحة؛ لأنه غرر في حقه.
وإن كان من الموهوب له، لم يمنعها؛ لأنه لا غرر في حقه، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له، كالموصى له. انتهى.

وجاء في كفاية النبيه، في شرح التنبيه: ولا تجوز هبة المجهول أي: العين أو القدر أو الصفة. انتهى.

وعليه؛ فالذي نراه أنّ عليك أن تخبر جدك بما وجدته في الصندوق، فإن أعطاه لك بطيب نفس؛ فلا حرج عليك في أخذه حينئذ، وإلا فهو ماله لا يحل لك بغير رضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني