الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المال للاشتراك في المنصات الإلكترونية للحصول على عمولة

السؤال

هل يجوز التعامل مع المنصات الإلكترونية؟
وهذا تعريف بعمل الشركة التي أريد التعامل معها.
شركات التجارة الإلكترونية العالمية، تتعامل معها شركات تجارة إلكترونية أصغر، بحيث تكون هذه الشركات وسيطا بين الشركات العملاقة والتجار.
الشركة التي أريد التعامل معها هي شركة تجارة إلكترونية، وظيفتها التنسيق مع البائعين والمشترين بحيث تستطيع هذه الشركة الحصول على أسعار تفضيلية من البائعين. وبالتالي، تبيع هذه السلع بأسعار تفضيلية أيضا إلى المشترين.
من المهم جدا أن تتأكد الشركة أن البضائع التي يتم شراؤها ذات جودة عالمية عالية.
كما أنها، توفر التنسيق بين البائع والمشتري، بحيث يقدم البائع ما يحتاج من بضائع إلى المنصة، وبالتالي تُؤمِّن المنصة هذه البضائع عن طريق البائعين وبأسعار تفضيلية.
نحن بدورنا مشتركون على هذه المنصة، وحسب المبلغ الذي يضعه كل واحد منا، يعطيه المستوى الذي يستطيع العمل به على المنصة، بحيث يقوم كل منا بعملية شراء بضائع لتاجر معين طلب هذه البضائع من المنصة، مقابل عمولة معينة.
نحن بدورنا أعضاء على هذه المنصة، نقوم بتأكيد عملية الشراء بين التاجر والمشتري، مقابل عمولة معينة تدفعها المنصة لكل واحد منا نتيجة عمله، وبالتالي تستطيع المنصة الحصول على الأرباح الخاصة بها من العمولات المحصلة من البائعين والمشترين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر، لقاء بيع سلعة، فهو يؤدي خدمة، ويستحق عمولة مقابل جهده وسعيه.

وهنا يدفع مبلغا للمنصة، كما في قولك: (وحسب المبلغ الذي يضعه كل واحد منا، يعطيه المستوى الذي يستطيع العمل به على المنصة)

وبالتالي فهذا المبلغ الذي يدفعه كل مشترك، لا بد أن يبين وجهه، وأن يكون مقابل خدمة مباحة تؤديها المنصة للمشترك، وليس مبلغا يدفعه رجاء أن يحصل على عمولات تحت مسمى السمسرة؛ لما في ذلك من معنى القمار، حيث يدفع المشترك المال طمعا في الأرباح التي قد يكسبها من هذه العملية إن نجح فيها، وإلا خسر ما بذله.

فإن كان مبلغ الاشتراك في المنصة لهذا الغرض، فتمنع هذه المعاملة لهذا المعنى، ولا سيما إذا كان احتمال الخسارة أضعاف أضعاف احتمال الكسب، فيدخل ذلك في الغرر المنهي عنه.

قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما. اهـ.
وأما لو كان مبلغ الاشتراك يبقى باسم المشترك وفي حسابه لينتفع به في شراء السلع التي تطلب منه ، أو لضمان قدرته المالية إذا حصل منه خطأ ما في المعاملات التي يتوسط فيها فيؤخذ ما لزمه من ذلك المال المودع، أو نحو ذلك مما هو مشروع، فيختلف الحكم حينئذ، وعليه؛ فلا بد من معرفة وجه دفع المشترك للمال، حتى نتمكن من الحكم على المعاملة، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني