الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في الصيام والكفارة

السؤال

ما هو حكم من أفطر عمدا في رمضان. وهل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا دون أن يكون مريضا للمشقة التي يلقاها؟ ومن هم المساكين الذين تجوز عليهم هذه الصدقة؟ أي هل يجب التأكد من كونهم يصلون؟ وما هو مقدار هذه الصدقة بالدولار؟
جازاكم الله خيرا

الإجابــة

فمن أفطر عمدا في رمضان من غير عذر مبيح له ذلك، فقد أثم إثما شنيعا، وعليه القضاء فقط إن كان فطره بغير جماع، وأما إن كان بجماع فعليه القضاء والكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وراجع في جميع ذلك الفتوى رقم: 26114.

- وعلى القول الراجح، فإن من يستطيع الصوم لا يجوز له أن يكفر بالإطعام لمجرد حصول المشقة، لأن الصيام لا يمكن أن يخلو من شيء من المشقة، إلا إذا كانت هذه المشقة بالغة، أو كانت تجلب له الضرر، فحينئذ يباح له أن يكفر بالإطعام.

- ولا يصح أن تدفع الصدقات الواجبة كالكفارات والزكوات إلى غير المسلمين، وتاركو الصلاة ليسوا مسلمين، كما بينا رجحانه في فتاوى سابقة، كالفتوى رقم: 1145 مثلا، فلا يعطون من هذه الصدقات شيئا.

ولكن المرء إذا لم يكن ظاهر حاله الكفر أو ترك الصلاة فلا يلزم أن تبحث عن حقيقة أمره حتى تتأكد من إسلامه أو من كونه يصلي، لأن الناس الذين ولدوا في أرض الإسلام محمولون على الإسلام حتى يثبت ضده، ومحمولون كلهم على الصلاة حتى يتبين أن أحدهم لا يصلي.

- وعن تقدير قيمة الكفارة بالدولار، فنقول فيه أولاً: إنه لا يجزئ دفع القيمة عند جمهور أهل العلم للنص على الإطعام، وراجع فيه الفتوى رقم: 28936. وعلى تقدير إجزائه، فإنه تابع لأوسط ما يطعم المرء أهله وسعر البلد ونحو ذلك، فلا يصح أن يحدد له قيمة تصلح لكل بلد لاختلاف الأسعار من بلد إلى آخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني