الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حلف ألا يأخذ مالا أعطاه لأمه فأخذ أوراقا غيرها

السؤال

أعطيت لأمي مبلغا من المال؛ لعلمي بحاجتها له. بعد فترة جاءت لتعيد لي المبلغ، فحلفت أني لن آخذه؛ لأني لا أحتاجه، وهي أحوج مني له؛ فغضبت لأني حلفت. وأصرت على أن آخذ المال، فكان يجب أن آخذه؛ لأنها أصرت. وكانت متضايقة لحلفي، فأعطتني نفس المبلغ، لكن ليس الذي حلفت عليه، يعني أوراقا أخرى.
هل هذه مخادعة، ويجب علي كفاره يمين، ولا فرق بين الأوراق التي حلفت عليها، والتي لم أحلف عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن نيتك كانت ألا تأخذي المال، لا ألا تأخذي تلك الأوراق.

ومَرَدُّ الأيمان إلى نية الحالفين، ومن ثم فإن تغيير تلك الأوراق مع أخذ نظيرها، لا ينفعك في سقوط الكفارة. وقد نص الفقهاء على نظير تلك المسائل، وقرروا أن الحيلة لا تسقط الكفارة، فمن حلف ألا يفعل شيئا مثلا فوكل غيره في فعله حنث، إلا إن كانت نيته ألا يباشر الفعل بنفسه.

قال البهوتي في الروض: (ولو قال له: تنح أو اسكت، أو لا كلمت زيدا) فكاتبه أو راسله؛ حنث. ما لم ينو مشافهته.

(و) إن حلف (لا يفعل شيئا، فوكل من فعله؛ حنث)... انتهى.

والأمر سهل، فليس عليك إلا كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن عجزت فصومي ثلاثة أيام. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير . ففي هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن اليمين ويأتي الذي هو خير، وطاعتك لأمك، وفعلك لما تريد من أخذ الفلوس خير من رفضك لذلك بسبب اليمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني