الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق من طلبت الطلاق وعدتها

السؤال

بنت تزوجت من رجل لا تحبه، لأن الأب هو الذي أجبرها على الزواج، وقد مكثت خمس سنوات معه في بيت واحد، ومع ذلك لم يتغير شيء بينهما، حيث ظلت على عدم حب الرجل، وعندما علم الأب أن البنت لن تحب الرجل نهائيا، طلب الطلاق، فرفض الزوج مدة من الزمن حتى أقنعه أهله بطلاقها، ثم قبل، فطلقها، وعندئذٍ أرادت البنت أن ترد له المهر، فرفض الزوج نهائيًا قبول المهر، فما الذي يجب على البنت فعله؟ وما هي مدة العدة هنا؟ وهل تجلس شهرا واحدا فقط؟ أم ثلاثة أشهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل طلق زوجته من غير أن يشترط عليها أن تردّ له مهرها، أو بعضه؛ فالمهر حق لها، وإن كان طلقها على مال؛ ثمّ تركه لها بطيب نفس؛ فلا حرج عليها.

وعليه؛ فما دامت المرأة عرضت على الزوج المهر؛ فأبى أن يأخذه؛ فلا حرج عليها في الانتفاع بمهرها، ولا يلزمها أن تدفع إليه شيئا.
وأمّا العدة من الطلاق: فواجبة عليها؛ وهي تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت المرأة آيسة من الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا.
وإذا كان الذي حصل بينهما خلع، أو طلاق على مال، كما لو قالت الزوجة له خالعني، أو طلقني على مهري - أو بعضه - فقبل الزوج الخلع، أو الطلاق على مال؛ فالجمهور على أنّ العدة تكون كعدة المطلقة التي سبق بيانها، وبعض أهل العلم يرى أن العدة في هذه الحال تكون بحيضة واحدة ممن تحيض، أو بشهر واحد ممن لا تحيض.

قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة؛ منهم سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، وخلاس بن عمرو، وأبو عياض، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر، أن عدة المختلعة حيضة، ورواه ابن القاسم عن أحمد. انتهى.
وراجع الفتوى: 221869.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني