الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الرجل زوجته من أبيها في غيابه قبل الخلع أو الطلاق

السؤال

اكتشف أبٌ أن زوج ابنته يبيع ويتعاطى المخدرات، ولا يريد أن يتوب، بحجة أنه لا يستطيع التوقف عن ذلك، ففرَّق الأب بين الزوج وبين ابنته، ورفع قضية خلع إلى المحكمة. وأبقى ابنته عنده في بيت الأب، إلى أن يصدر الحكم -مع عدم موافقة البنت على الخلع-، وذات يوم -وفي غياب الأب، وأهل البيت عن البيت، وبينما كانت البنت وحدها- جاء الزوج، وأخذها من بيت أبيها إلى بيته. فما حكم ما فعله الزوج؟ وهل يعتبر اختطافا لها، وتعدِّيًا عليها؟ وهل ما يزال زوجا لها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوج ابنتك على تلك الحال التي ذكرت من تعاطي المخدرات وبيعها، وكان مُصِرًّا على هذه المنكرات؛ فالأولى لزوجته مفارقته بطلاق، أو خلع.

قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. وقال: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته، يحولّها إليه، وعنه أيضا: أيفرق بينهما؟ قال: الله المستعان. انتهى.

لكن ما دامت المحكمة لم تحكم بالخلع أو الطلاق؛ فالعصمة باقية، وما فعله الزوج من أخذ زوجته إلى بيته؛ ليس اختطافا، ولا تعديا؛ فمن حقّه ضمّ زوجته إليه، وليس من حق والدها إخراجها من بيت زوجها أصلا قبل أن تفرق المحكمة بينهما.

لكن عليك أن تنصح ابنتك بالسعي في استصلاح زوجها، وإعانته على التوبة من هذه المنكرات، فإن لم يتب؛ فالأولى لها مفارقته، كما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني