الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يجوز له تأخير الصلاة للوقت الضروري

السؤال

أخرت صلاة العشاء إلى 40، دقيقة قبل الفجر، لكن معدتي كانت منتفخة، وكنت أُحدث كلما اتجهت للصلاة، أو في الوضوء، وظل الأمر يتكرر، لكنني أدركت ركعة واحدة قبل الأذان، فهل علي إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تجده، ولتعلم أن صلاة العشاء - كغيرها من الصلوات - لها وقتان: وقت مختار، والمسلم مخير في أداء الصلاة في أوله، أو وسطه، أو آخره، ووقت ضروري، وهو لأصحاب الضرورات والأعذار؛ فلا يجوز تأخير الصلاة إليه، إلا لضرورة، أو عذر شرعي، مثل المرض، والسفر، ونحو ذلك.

جاء في متن الأخضري المالكي: "ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها، فعليه ذنب عظيم، إلا أن يكون ناسياً، أو نائماً" انتهى

وعلى ذلك، فإن كان سبب تأخيرك للصلاة إلى آخر الوقت الضروري هو استمرار خروج الحدث؛ فإنه لا إثم عليك - إن شاء الله تعالى- ما دام الوقت لم يخرج، لكن ينبغي أن تعلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها الضروري في مثل حالتك.

والمريض الذي يشق عليه أداء الصلاة في وقتها المختار، وصاحب الحدث الذي يستمر عليه، وينقطع عنه، يجوز لهما تأخير الصلاة للوقت الضروري، لكن لا يجوز لهما تأخيرها حتى يخرج وقتها، فإن خافا خروج الوقت، صلى المريض على حالته التي يقدر عليها، وتوضأ صاحب السلس، وبادر إلى الصلاة على كل حال، ولو أحدث أثناء الصلاة، لم تبطل صلاته، ما لم يتعمد إخراج الحدث.

وما دمت قد أدركت ركعة من الصلاة في الوقت، فإن الصلاة تعتبر أداء، لما جاء في الصحيحين، وغيرهما مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة.

وفي رواية لغيرهما: ومن أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الوقت.

جاء في شرح زروق، على رسالة ابن أبي زيد المالكي:" قال علماؤنا: إنما هذا في أصحاب الأعذار، لا غيرهم، إذ لا يجوز لغيرهم التأخير، لمثل هذا الوقت" انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني