الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط عقد المرابحة المشروع

السؤال

أريد الاستفسار عن موضوع لم أتيقن هل هو حلال أو حرام؟
أنا سيدة، كان لي مبلغ من المال أريد التجارة به. سلمته لابن أخي الذي كان عمله شراء السيارات، وتقسيطها على طالبيها.
مثلا أتى المشتري لشراء سيارة بمواصفات معينة. ذهب التاجر لمكتب سيارات وأتى بطلبه، واتفق مع المشتري على أن يبيعه السيارة على أقساط، بنسبة ربح معينة، وتمت الموافقة من قبل المشتري. ولكن السيارة بقيت مسجلة باسم المكتب، وعند الاتفاق تم نقلها من اسم المكتب إلى اسم المشتري، وذلك لتوفير رسوم التسجيل من اسم المكتب إلى اسم التاجر، ثم من اسم التاجر إلى اسم المشتري.
هل هذا يدخل في بيع ما ليس عندك؟ هل هو حلام أو حرام؟ مع العلم أن المال لي، وأن المكتب وابن أخي يأخذان عمولة على كل عملية بيع. هل هذا جائز؟
وفي حالة أنه كان حراما، وغير جائز. هل توجد مخارج أخرى لإتمام هذه العملية؟
وأيضا ماذا يترتب عليَّ في هذا الحالة، فإن السيارة تم بيعها بهذه الطريقة، ولها أقساط شهرية مع أرباحها. هل أرجع رأس مالي، والأرباح أتصدق بها مثلا؟
الرجاء الإجابة على سؤالي بالتفصيل.
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذه المعاملة إذا ضبطت على وفق ضوابط عقد المرابحة للآمر بالشراء، بأن يشتري ابن أخيك السيارة أولا، فإذا امتلكها ودخلت في ضمانه، باعها بيعا مستقلا لهذا الشخص بالتقسيط.

وراجعي في بيان الضوابط المعتبرة في هذا النوع من البيع، الفتوى: 110113.

وأما مسألة بقاء السيارة مسجلة باسم المكتب، ثم نقلها مباشرة على اسم المشتري؛ لتوفير رسوم التسجيل: فهذا لا تأثير له في صحة البيع؛ لأنه إجراء قانوني محض بغرض التوثيق والإثبات.

وأما البيع فإنه يثبت بمجرد إتمام العقد.

وراجعي في ذلك الفتويين: 315211، 120690.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني