الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق من طلبت الطلاق قبل الدخول

السؤال

خطبت فتاة، وتم تسجيل عقد القران في المحكمة الشرعية، وتم الاتفاق بخصوص المهر، المعجّل: 15 مليون ليرة، ويتضمن المعجّل الذهب والألبسة.. فدفعت المبلغ بالدولار، لكوني مقيما في الخارج، وتم استلام المبلغ بالليرة السورية من قبل المخطوبة، اشترت بقيمة خمسة ملايين ونصف المليون ليرة ذهباً، وتم أيضاً شراء بعض الألبسة من المبلغ، وهناك مبلغ نقدي لم يتم التصرف فيه، وبعد شهرين ونصف، وبسبب عدة خلافات، طلبت المخطوبة فسخ الخطبة والطلاق، مع العلم أنه لم تحدث أي خلوة شرعية بين الخاطب، والمخطوبة، فماذا يحق للمخطوبة؟ وهل يحق لها نصف المهر -كامل المعجّل؟ وهل يحق للخاطب استرداد الذهب وباقي المبلغ المرسل؟ وهل يجب الاسترداد بالليرة؟ أم بالدولار؟ مع التنويه بأن قيمة الليرة عند استلام المبلغ أعلى من قيمتها حالياً.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنزاع بين الزوجين على المهر، أو غيره من الحقوق المالية؛ الذي يفصل فيه هو القضاء الشرعي، ولا تنفع الفتوى في مثل هذه المسائل، لكن من حيث الحكم الشرعي عموما نقول: إن كانت المرأة تريد الطلاق من غير إضرار منك، ولكن لكونها كرهتك، ونحو ذلك؛ فلك أن تمتنع من طلاقها، أو مخالعتها؛ حتى تسقط لك مهرها، أو بعضه، حسب ما تتفقان عليه، وانظر الفتويين: 130101، 8649.

وأمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من مهرها؛ فلها نصف جميع المهر المسمى -معجله ومؤجله- إلا أن يتنازل أحدكما للآخر عن نصيبه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.
فإذا كان المهر المسمى كله: خمسة عشر مليون ليرة؛ فحقها سبعة ونصف مليون ليرة، وحقّك سبعة ونصف مليون ليرة.

والأصل أنّ تغير قيمة الليرة لا أثر له في كيفية أداء نصف المهر، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى العدول إلى القيمة عند تغير قيمة العملة تغيرا فاحشا، واختلفوا في معيار التغير الفاحش، فضبطه بعضهم بالثلث، وبعضهم بما يعده التجار في العرف تغيرا فاحشا، كما بينا ذلك في الفتوى: 348040

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني