الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوفاء بالنذر إذا تحقق جزء من شرطه

السؤال

إذا كان هناك نذر صلاة إذا تحقق شرط معين، فإذا تحقق جزء من هذا الشرط، فماذا يفعل الناذر، إذا كان هناك من يقول بأن النذور البدنية أداؤها لا يجزئ قبل تحقق الشرط؟ وهل يحاول الناذر تحقيق الباقي من الشرط، حيث إن تحقيق الباقي من الشرط في يده لكي يجزئه هذا، ويسقط عنه النذر؟
وأشكركم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن النذر المعلق بشرط لا يلزم الوفاء به إلا بتحقق الشرط، فإذا تحقق جزء من الشرط ولم يتم، فلا يلزم الوفاء به، كمن نذر إن أتم حفظ القرآن أن يصوم كذا، فلو لم يحفظ إلا نصف القرآن، فلا يلزمه الصوم.

وأما تقديم الوفاء بالنذر قبل حصول الشرط، فهو جائز عند كثير من العلماء، لكنه ليس بواجب، وانظر الفتوى: 207274.

ولا يجب على الناذر أن يحقق الشرط الذي علَّق النذر عليه، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به، لا يجب على المكلَّف فعله إجماعا.

قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: ما لا يتم ‌الوجوب ‌إلا ‌به لا يجب على العبد فعله، باتفاق المسلمين، سواء كان مقدورًا عليه أو لا، كالاستطاعة في الحج، واكتساب نصاب الزكاة، فإن العبد إذا كان مستطيعًا للحج؛ وجب عليه الحج، وإذا كان مالكًا لنصاب الزكاة؛ وجبت عليه الزكاة. فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج، ولا ملك النصاب. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني