الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقوع الطلاق ينبني على قَصْد تكليم الزوجة أو قَصْد تكليم الأجنبية

السؤال

في بداية زواجنا طلبت من زوجي أن يحلف على يمين طلاق ملفوظ، ومكتوب بخط يده: أنت طالق لو خنتك، أو لعبت بذيلي، أو عملت أي شيء من وراء ظهرك.
بعد مدة اشتريت شريحة، وبدأت أراسله على أني بنت محبة ومعجبة ومشتاقة. قام بشراء خط من وراء ظهري، وبدأ يرسل لها رسائل، ظنا منه أنها إحدى حبيباته أيام الجامعة -علما أنه ناس ليمينه- ثم أخبرته أنها أنا.
ما حكم الأمر؟ وهل طريقة حلف الطلاق من البداية جائز، وتقع الطلقة في حال تحقق الشرط؟
هو يقول إن الأمر تم بعلمك، وليس من وراء ظهرك -حتى لو لم يعلم هو ذلك- وأن الحلف من البداية لقصر الشر معي، وأنه لا رغبة له بتطليقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان لك أن تسلكي مع زوجك هذا المسلك القائم على نوع من الشك، وهو أن تطلبي منه أن يتلفظ، ويكتب ما أمليته عليه. والذي ينبغي هو أن تقوم الحياة الزوجية من البدء على الثقة بين الزوجين، وقد ترتب على هذا التصرف الخاطيء منك خطأ أعظم منه وهو مخادعة زوجك، واختباره بالتظاهر بأنك أجنبية.

ووقوع هذا الطلاق -عند تحقق الشرط- من عدم وقوعه، ينبني على ما هو المعتبر هل هو واقعُ الحال -وهو كونه كلم زوجته- أو قَصْدُ الزوج -وهو الكلام مع أجنبية-، وهو ما أشار إليه الفقهاء في القاعدة الفقهية التي ذكرها صاحب كتاب إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك حيث قال: (القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود؟....انتهى.

وفي مسألتك هذه إذا اعتبرنا واقع الحال وهو أن زوجك كلم زوجته، لم يحصل الحنث، فلا يقع الطلاق. وإذا اعتبرنا كونه قصد الكلام مع أجنبية، يكون قد حنث.

ولكن يبقى النظر فيما ذكرت من كونه كان ناسيا لهذه اليمين، فإن كان الأمر كذلك، ففي وقوع الطلاق في هذه الحالة من عدمه خلاف أيضا بين الفقهاء، فمنهم من رأى وقوعه، ومنهم من ذهب إلى عدم وقوعه، وهو ما رجحناه، كما في الفتوى: 137567. فلا يكون الطلاق قد وقع في هذه الحالة.

وننبه إلى أنه ينبغي أن يعمل الزوجان على كل ما يعين على استقرار الحياة الزوجية، بأن تكون هذه الحياة قائمة على طاعة الله -سبحانه- واجتناب ما يسخطه، ومراعاة الشرع في الحقوق بين الزوجين، فيؤدي كل منهما للآخر حقه.

ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 27662، وهي بعنوان: الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني