الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقتناء كلب للعمل به في الحراسة

السؤال

أستفسر من فضيلتكم عن جواز تربية كلب الحراسة في شقة. وأحيطكم علمًا بأنني أشتغل عامل حراسة، وللأسف فأنا أسكن مع زوجتي وأولادي في شقة في عمارة، ولا أستطيع شراء بيت بسبب الغلاء، وبما أنني أعيش في بلد أوروبي، وبسبب غلاء المعيشة، فإن المتداول في هذه الدول أن الزوج والزوجة يجب أن يعمل كل منهما، لتوفير عيش كريم، وتسديد الفواتير. وبما أنني أرفض أن تشتغل زوجتي مع الأجانب، لحفظ كرامتها، ولتجنب ما يرتب على ذلك من ضرر رأيت أن أربي كلبًا ليشتغل معي في الحراسة؛ لأزيد من أجري الشهري، وقد قرأت جميع الفتاوى عندكم بعدم جواز إدخال الكلب داخل المنزل، إلا للضرورات التي أجازها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وأنا في حيرة، وأشهد الله أنني كنت أريد أن أربي كلبًا للمتعة قبل أن أشتغل في هذا العمل، لكنني تراجعت عن ذلك لما علمت بالتحريم، ولكنني الآن لم أجد عملًا يضمن لي نفس أجرة الحراسة بالكلب.
فهل الأولى أن أسمح لزوجتي بالعمل؟ أم أن أقتني كلبًا، وأدخله إلى البيت، مع المواظبة على تنظيف ما يعتبر نجسًا منه؟
أفتونا، جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في اقتناء الكلب للعمل به في الحراسة، فاقتناء الكلب للمصلحة والمنفعة لا حرج فيه، على ما رجَّحَه جماعة من أهل العلم، وقالوا إن المنهي عنه هو اتخاذ الكلب لمجرد اللهو واللعب، بلا مصلحة، ولا حاجة.

جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من اقتنى كلبا، إلا كلب ماشية، أو ضاريا، نقص من عمله كل يوم قيراطان. أخرجه البخاري، ومسلم.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها، ودفع المضار، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك... وإنما كره من ذلك اقتناؤها لغير منفعة وحاجة وكيدة، فيكون حينئذ فيه ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة في البيت، والموضع الذي فيه الكلب. فمن هاهنا -والله أعلم- كره اتخاذها، وأما اتخاذها للمنافع، فما أظن شيئا من ذلك مكروهًا. اهـ.

وانظر في هذا الفتويين: 382429، 121956.

ولا شك أن الأخذ بهذا القول أولى من أن تخرج زوجتك للعمل في تلك البيئات التي الأحوال فيها معروفة.

وراجع للفائدة حول طهارة الكلب الفتوى: 4993.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني