الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الوضيعة من الدين لتعجيل سداده قبل موعده

السؤال

اتفقت مع أحد أصحاب المهن على أن يقوم بعمل تسطيح لمنزلي بسعر 25 دولارا للمتر المربع الواحد، ويكون الدفع بالآجل بعد ثلاثة أشهر من إنجاز العمل.
وأنا أعلم أنه ينجز المتر بالنقد العاجل ب 21 دولارا للمتر المربع الواحد. ولكن بعد إنجاز العمل بأقل من يومين، وحتى قبل أن نقوم بعمل الذرع النهائي للعمل. رزقني الله -تعالى- بالمبلغ الذي يسد تكاليف العمل كاملا؛ فطلبت منه أن يقوم بحساب المتر بسعر 21 دولارا، كما يحسبه بالنقد العاجل لغيري؛ فوافق على رضى منه. ثم دفعت حسابه إليه على الفور.
فهل هذا جائز؟ أو يجب عليَّ الرجوع إلى الاتفاق الأول؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإجارة أخت البيع في الإحكام، وعليه؛ فهذه المعاملة تدخل في مسألة: (ضع وتعجل) وهي اشتراط الوضيعة من الدين عند تعجيل سداده قبل موعده.

وهي غير جائزة عند أكثر العلماء، ونقل الجواز عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وبه قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

وبهذا القول أخذ مجمع الفقه الإسلامي، فجاء في قراره المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ... اهـ.

وبناء على هذا القول؛ فلا حرج على السائل فيما فعله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني