الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكان الذي نزلت فيه سورة الماعون

السؤال

هل كان نزول سورة الماعون، قبل فرض الصلاة، أو بعد فرض الصلاة؟
وهل كانت قبل الهجرة، أو بعدها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن سورة الماعون قد نزلت قبل الهجرة، وأنها مكية، وقيل بعضها نزل بالمدينة.

وسياق هذه السورة يدل على أنها قد نزلت بعد فرض الصلاة، بدليل الوعيد الوارد فيها بشأن السهو عن الصلاة، والتهاون بها.

قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وهي مكية في قول الأكثر. وروي عن ابن عباس.

وقال القرطبي عن قتادة: هي مدنية. وروي عن ابن عباس أيضا.

وفي «الإتقان»: قيل نزل ثلاث أولها بمكة إلى قوله: المسكين [الماعون: 3]، وبقيتها نزلت بالمدينة. أي بناء على أن قوله: فويل للمصلين [الماعون: 4] إلى آخر السورة، أريد به المنافقون.

وهو مروي عن ابن عباس. وقاله هبة الله الضرير: وهو الأظهر. اهـ.
وفي تفسير ابن جزي: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ. قيل: إن هذا نزل في عبد الله بن أبيّ بن سلول المنافق، والسورة على هذا نصفها مكي، ونصفها مدني. قاله أبو زيد السهيلي. وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية، وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها، إنما هو من صفة الذين كانوا بالمدينة، لا سيما على قول من قال: إنها في عبد الله بن أبيّ. وقيل: إنها مكية كلها، وهو الأشهر، ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان.

وقيل: مدنية، والسهو عن الصلاة هو تركها، أو تأخيرها تهاونا بها. اهـ.

وقال الألوسي في تفسيره: وجعل بعضهم الفاء في فَوَيْلٌ، على العطف المذكور للسببية. وهذا الوجه يقتضي اتحاد المصلين والمكذبين، وعليه؛ قيل المراد بهم المنافقون، بل روي إطلاق القول بأنهم المرادون عن ابن عباس ومجاهد، والإمام مالك.

وقال في البحر: يدل عليه الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ، ويصح أن يراد بالمصلين على الاتحاد المكلفون بالصلاة ولو كفارا غير منافقين. وبسهوهم عن الصلاة تركهم إياها بالكلية، ويلتزم القول بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلقا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني