الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الزكاة على من عنده نقود معدة لشراء مسكن، وعليه ديون؟

السؤال

منذ: 3 سنوات اشتريت جزءا من منزل بقيمة: 178,177.35، وهدفي أن أجمع المال خلال تلك السنوات، وأشتري الباقي من البيت؛ ليكون مسكنا لي.
وأنا -أيضا-شريك بنصف معمل، بقيمة: 27,942.99، والمعمل عليه ديون، ولا توجد أرباح، ولدي مبلغ نقدي في البنك قدره: 120,729.28.
وللأسف، فإن المبلغ الذي معي لا يكفي لشراء باقي البيت الذي كنت أنوي أن أشتريه للسكن -الذي ذكرته في النقطة الأولى- لذلك أفكر في بيع حصتي، ثم أزيد عليها من توفيري، ومن قرض إسلامي لشراء مسكن؛ لذلك قمت بأخذ قرض من بنك إسلامي مرابحة بقيمة: 321,000، نزلت في حسابي، ولكن يجب أن أسدد لهم ما قيمته: 372,009.3، خلال: 4 سنوات، عن كل شهر: 7,751، وأنوي وضع كل ما أملك غير المعمل مع قرض البنك لشراء مسكن، وكل هذه المحاولات لتأمين حق البيت، علما أنني لا أملك مسكنا، وأعيش في بيت بالإيجار، والإيجار في البلد الذي أقيم فيه مرتفع جدا، وأساعد والدي ووالدتي المتقاعدين بمبلغ شهري لسداد إيجار بيتهما الغالي أيضا.
فهل علي زكاة؟ وكم قيمتها؟
مع الشكر الجزيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:

أولا: الأصل في النقود إذا بلغت نصابا، وحال عليها الحول، هو وجوب الزكاة فيها.

ثانيا: كونك تنوي أن تشتري بيتا، هذا لا يسقط وجوب الزكاة في النقود إذا توفرت فيها شروط الزكاة. وما دامت النقود في يدك، ولم تنفقها في شراء البيت بعدُ، فإن الزكاة واجبة فيها.

ثالثا: كونك مدينا للبنك، فإن المفتى به عندنا فيمن وجبت في ماله الزكاة، وفي نفس الوقت عليه ديون: أنه إن كان لا يملك شيئا زائدا عن حاجته -من عقار، أو سيارة، ونحوها، يمكن جعله في مقابلة الدين- جاز له أن يخصم قيمة الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، سواء كان الدين حالا، أو مؤجلا، ويخرج زكاة ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب.

وانظر لهذا، الفتوى: 413782.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني