الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترويج لمؤسسة يقوم عملها على القروض الربوية وشراء الديون

السؤال

أعمل معلقا صوتيا، ومصمما لفيديوهات إشهارية. جاءني عرض لعمل فيديو إشهاري لمؤسسة خاصة بالاستشارة المالية، وإعادة شراء ودمج القروض، وتخفيف نسبة الفائدة والقسط الشهري.
مثلا: شخص يقترض من البنك مبلغا ماليا بالفائدة، ومع الوقت يتعذر عليه تسديد القسط الشهري. هنا يأتي دور هذه المؤسسة في شراء القرض من البنك الذي اقترض منه الشخص، ويقومون بتخفيف نسبة الفائدة، والقسط الشهري.
فهل علي شيء إن قمت بتصميم فيديو تسويقي لهذه المؤسسة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه المؤسسة يقوم عملها على القروض الربوية وشراء الديون، فعملها محرم، وبالتالي لا يجوز العمل في الترويج والتسويق لها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركًا لصاحبه في تبعة فعله.

قال المازري في المعلم بفوائد مسلم عند حديث: لا تُقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل.

قال المازري: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.

والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.

وراجع في أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، الفتوى: 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني