الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل الزوج عن حقوقه الشرعية ثم طالب بها، والزوجة ترفض تلبيتها

السؤال

أنا متزوجة منذ 20 عاما، وأم لثلاثة أولاد. زوجي يعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب، وغير منتظم على العلاج، مما يعرضنا للمرور بفترات صعبة من وقت لآخر بسبب نوبات مرضه.
ولقد اتخذت قرار الانفصال جغرافيا فقط عن زوجي؛ لأن الضرر النفسي الواقع علي أنا وأولادي يزداد سوءا، ولم أعد أحتمل الحياة معه. وقد حاولت رفع خلع، ولكن تنازلت عنه؛ لأن زوجي طلب مني عدم الطلاق رسميا، وقال إنه متنازل عن حقوقه الشرعية. ولكن بعد حوالي 6 شهور من التنازل عن الخلع بدأ يطالب بحقوقه وعودتي لبيت الزوجية، ولكني رفضت بشدة. وقد مر حوالي عام على هذا الوضع، وهو لا يريد أن يطلقني، وأنا لا أريد الخوض في الأمور القضائية، وهو ملتزم بمصاريف الأولاد.
سؤالي عن الحكم الشرعي لوضعي هذا، ورفضي لتلبية رغبات زوجي؟ مع العلم أني نفسيا لا أقدر على العودة. ولا أجد من يقنعه بالانفصال من دون مشاكل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله -عز وجل- أن يشفي زوجك شفاء تاما لا يغادر سقما، وأن يصلح حالكم لتكون الأسرة في استقرار ووئام.

ثم نوصيك بكثرة الدعاء له، والاجتهاد في محاولة إقناعه بالانتظام في العلاج، واستعيني عليه بالمقربين إليه، ومن ترجين أن يسمع لقولهم.

والأصل أن تقيمي حيث يقيم زوجك، وألا تخرجي من بيت الزوجية إلا إذا كان هنالك ضرر حقيقي. كما سبق بيانه في الفتوى: 372034.

وإن كان زوجك قد تنازل عن حقوقه الشرعية ورأى التراجع والمطالبة بحقه، فله ذلك؛ لأنه حق يتجدد شيئا فشيئا. وراجعي الفتوى: 171545.

فما دامت الزوجية قائمة فيجب عليك تلبية رغبات زوجك، وعدم الامتناع إلا لعذر شرعي.

وعلى وجه العموم فأنت بين أن تصبري وتعاشري زوجك بالمعروف، وتؤدي إليه حقوقه، وهذا أولى ما أمكن المصير إليه.

أو تسعي لأن تفارقيه بإحسان إن كنت متضررة من البقاء في عصمته. فتعملي على الاجتهاد في محاولة إقناعه بالطلاق أو الخلع، ورفع الأمر للقاضي الشرعي في نهاية المطاف إن اقتضى الأمر ذلك.

ولا يمكن أن تفارقي من غير طلاق منه، أو حكم قضائي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني