الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك حلق شعر العانة لا أثر له في صحة الصلاة

السؤال

أنا شاب عمري 21 سنة، عندي مرض جلدي، في هذه الفترة لا أستطيع حلق شعر العانة. هل أستطيع الصلاة على هذا الوضع؟ أم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحلق شعر العانة مستحب، لا واجب، في قول جمهور العلماء.

ومن كان مصابًا بحساسية شديدة، والتهابات تمنعه من حلق العانة، فإن بإمكانه أن يحصل أصل السنة ولو باستعمال المقص في إزالة ما يقدر على إزالته به من الشعر الزائد، فإن القص القريب من الحلق يحصل به أصل السنة، كما ذكر ذلك العلماء.

قال النووي: والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث، فلو نتفها أو قصها، أو أزالها بالنورة جاز، وكان تاركا للأفضل وهو الحلق. انتهى.

وقال أيضا: وذكر الحلق لكونه الأغلب، وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما..... إلى أن قال: يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل، وسئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض؟ فقال: أرجو أن يجزئ، قيل: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؟ وعن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه، فقال: إني علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع. اهـ.

وقال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري نقلًا عن أبي شامة: وَيَقُومُ التَّنَوُّرُ مَكَانَ الْحَلْقِ، وَكَذَلِكَ النَّتْفُ، وَالْقَصُّ، وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ أَخْذِ الْعَانَةِ بِالْمِقْرَاضِ، فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ. انتهى.

وإن لم يستطع المصاب بالحساسية الشديدة حلق العانة، أو تقصيرها بأي طريقة، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه حتى على القول بوجوبها؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

لكنه متى ما تيسر له حلقها، فينبغي له أن يبادر إلى ذلك لإصابة السنة؛ ولما فيه من التنظف، وكمال التطهر.

واعلم أن الصلاة واجبة لا بد من فعلها على كل حال، ولا يؤثر في صحتها البتة عدم حلق هذا الشعر ولا غيره؛ فحافظ على صلاتك، فلا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله ثابتا.

وانظر الفتوى: 130853.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني