الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أب وأم وزوجة حامل وثلاثة أبناء وبنت

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (45000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أب)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد1 وهي حامل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء الثلاثة والبنت والحمل جميعا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وبما أن الأولاد فيهم حمل، فإنه يعطى للأم سدس التركة، وهو سبعة آلاف وخمسمائة (7500)، وللأب سدسه أيضا (7500)، ولزوجة الميت ثمنها، وهو خمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون(5625)، فيعطى هؤلاء نصيبهم وإن كان في المسألة حمل؛ لأن هؤلاء لا يتأثرون بكون الحمل ذكرا، أو أنثى، أو كونه سيولد حيا، أو ميتا، فيعطون نصيبهم من الإرث، ويوقف الباقي الذي هو نصيب الأولاد حتى يتبين حال الحمل، والباقي هو أربعة وعشرون ألفا، وثلاثمائة وخمسة وسبعون، (24375)، فإن ظهر أن الحمل ذكر قُسِمَ البَاقِي الموقوفُ على تسعة أسهم، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وإن ظهر أنه أنثى قُسِمَ البَاقِي الموقوفُ على ثمانية أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وإن ظهر أنه ذكران قُسِمَ البَاقِي الموقوفُ على أحد عشر سهما، لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد، وإن ظهر أنه أنثيان قُسِمَ البَاقِي الموقوفُ على تسعة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وإن ظهر أن الحمل ذكر وأنثى قسم الباقي على عشرة أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني