الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في أخذ نصف الأجرة المتفق عليها والمسامحة بالباقي

السؤال

قمت بمساعدة بعض معارفي في إتمام عملية بيع أرض زراعية عليها نزاع كبير، واستمرت جهودي ما يقارب سنة وثلاثة أشهر، وتطلب ذلك مني سفرا، واستخراج أوراق، ووثائق رسمية، وتواصل مع جميع أطراف النزاع طوال الوقت، وكان صاحب الأرض وعدني بمبلغ من المال عند إتمام عملية بيع الأرض نظير مجهودي معه.. وفي هذه الأثناء تدخل ابن صاحب الأرض للمساعدة في إتمام عملية البيع.. وكان دائم التواصل معي هاتفيا، للتشاور في ما يخص مشكلات الأرض والبيع.. حيث كان مقيما بالخارج.. وقد أخبرته أكثر من مرة أن والده وعدني بمبلغ من المال عند إتمام عملية البيع.. وذكرت له المبلغ.. وحاولت الاستفسار منه عن ما إذا كان موافقا على المبلغ أم لا، إلا أنه لم يعطني ردا واضحا أبدا.. فمرة يقول لي سوف أعطيك حقك، ولن أبخسك أبدا، ومرة يقول سوف تكونين راضية -إن شاء الله.. ومرة يقول لن أضيع تعبك معنا.. والحمد لله تم البيع على خير.. وأعطاني صاحب الأرض نصف المبلغ المتفق عليه من البداية تقريبا.. وطلب مني أن أسامحه، لأنه كان يتوقع الحصول على مبلغ أكبر من البيع.. فأخذت المبلغ بنفس راضية، وسامحته.. وشكرني، ودعا لي بالخير.. غير أنني فوجئت بابنه غير راض نهائيا عن المبلغ الذي أعطاه لي والده.. ويطلب مني إعادة ما يقارب نصف المبلغ الذي أخذته نظير أتعابي.. متحججا أن والده ربما يكون مختلا عقليا، لأنه جاوز الثمانين، وربما يكون أعطاني المبلغ، لأنه معجب بي، ويفكر في الزواج مني، وهذا الرجل صاحب الأرض جاوز الثمانين، إلا أنه يستطيع القيام بمعظم مهامه بنفسه.. ويخرج بمفرده، ويكتب العقود، ويحضر في المحاكم عند تخليص معاملاته.. فهل علي إثم إن رفضت إعادة أي شيء من المبلغ الذي أعطاه لي الرجل بنفس راضية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان واقع الحال ما ذكرتيه من حصول اتفاق بينك وبين مالك الأرض أنك لو أعنتيه على إتمام البيع فلك أجر معلوم، فهذا لا حرج فيه، وهو إما عقد جعالة، أو إجارة على حسب تفاصيل العقد والعمل الذي قمت به، وكلاهما جائز، وقد ذكرنا الفرق بينهما في الفتوى: 364339

ولا حرج عليك في الاكتفاء بأخذ نصف المبلغ المتفق عليه، ومسامحة الرجل في النصف الآخر، ولا يلزمك رد ما أخذتيه إلى ولده، وإن ادعى أن والده غير مدرك، فليثبت عند المحكمة أن تصرفات والده غير نافذة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني