الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقسيط الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة

السؤال

أنا صاحب شركة سياحة، حج، وعمرة، وإحدى شركات التقسيط تريد أن تتعاون معي في أن تقسط للعميل الذي يريد ذلك.
فمن احتاج إلى تقسيط، ذهب إلى الشركة، وأنا أنفذ البرنامج، وأستلم المبلغ الذي لي كاملا.
هل هذا يجوز، أو يعتبر ربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آل، وصحبه، أما بعد:

فتقديم خدمات الحج، والعمرة تدخل في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة، وهي صحيحة في الجملة، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة في مجلس العقد إذا لم تعقد بلفظ السلم، على الراجح من أقوال أهل العلم، التي سبق ذكرها في الفتوى: 135463. وهذا هو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في مسألة تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، حيث جاء في قراره: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة، وتقسيطها، وتأجيلها. اهـ.

وعلى ذلك فالصورة التي ذكرها السائل يمكن تصحيحها بإجراء عقدين منفصلين:

الأول: عقد إجارة موصوفة في الذمة بين العميل، وبين شركة التقسيط، وتكون فيها الأجرة مؤجلة، ومقسطة.

والثاني: إجارة أخرى موازية بين شركة التقسيط، والسائل، وتكون فيها الأجرة معجلة.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم (34): يجوز أن تقع الإجارة على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة وصفا منضبطا تدرأ به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق على أداء الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها، وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد؛ للتسليم بنفسه، أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، ما لم تكن بلفظ السلم، أو السلف. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني