الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم ينبني على كون الشقة ملكا لزوجة الأب أم للأب

السؤال

والدي -الله يرحمه- توفي، ومن ضمن التركة شقة أرملته، وهي ليست أما لنا. كان يسكن معها فيها، وهي باسمه، ووصى أمامي بأن الشقة لها،
فهل يتنازل الورثة لها عن الشقة، أم تدخل في التركة، وتأخذ نصيبها الشرعي فيها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا يتلخص فيما يلي:

أولا: إن كان الورثة يعلمون أن الشقة ملكا لزوجة أبيهم، وليست له، فإن الواجب تمكينها من أخذ شقتها، وليست الشقة ميراثا عن المتوفى ما داموا يعلمون أنها ليست ملكا له.

ثانيا: أما إن كانت الشقة لأبيكم في الأصل، ولكنه أوصى لها بها، فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا البالغ الرشيد من الورثة، فإن لم يرض الورثة بإمضائها، فالشقة تقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 وكلاهما عن الوصية للوارث. وانظر الفتوى: 118173.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني