الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز المشاركة بحصة مشاعة في رأس مال المشروع

السؤال

أملك، وأدير مشروعا؛ لزراعة العنب، وأبحث عن مستثمر؛ لزيادة جودة المنتج، وبالتالي زيادة سعر البيع.
هل هناك ضوابط للشراكة؟ حيث إنني أفكر أن أعطي المستثمر نسبة متغيرة متفقا عليها من فرق السعر لمدة سنتين، أو ثلاث سنوات.
هل يجوز ذلك أم يجب أن يكون شريكا في المشروع بالكامل بنسبة من رأس المال؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاتفاق مع المستثمر على أن يكون شريكا بحصة مشاعة في المشروع كله، يعتبر نوعا من الشركة، وهذا واضح لا إشكال فيه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الشركة في الاصطلاح: الخلطة وثبوت الحصة، أو: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، على جهة الشيوع. اهـ.

وإن حصلت خسارة في هذه الحال، قسمت على الشريكين بحسب رأس مال كل منهما، وأما الربح فعلى ما يتفقان عليه، ويجوز أن يخصص الشريك العامل (السائل) بنسبة أخرى من الربح مقابل عمله، وراجع في ذلك الفتاوى: 470602، و 440572، و 399964.

وأما الطريقة الأولى التي أشار إليها السائل، فلا تصح مضاربة حتى على القول بمشروعية المضاربة في المشاريع الزراعية الاستثمارية، إذ لا يمكن ضبط المال المستثمر، ليعرف بعد ذلك ربحه، أو خسارته، ولا سيما مال صاحب الزرع؛ لأن مجال الاستثمار تحسين عملية الانتاج، وتطويرها. ولذلك سيقصر السائل ربح المستثمر على فرق سعر المنتج بعد زيادة جودته، وهذا لا يمكن ضبطه، وخصوصا في حال فسخ المضاربة!

ولذلك نرى أن الطريقة المشروعة للاستثمار في مثل حال السائل هي المشاركة بحصة مشاعة في رأس مال المشروع وفق ما سبق بيانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني