الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الوالد ولَدَه من السكن معه في ظروف عصيبة ليس من الرِّفْق

السؤال

زوجي-سامحه الله- عنده قسوة شديدة مع الأولاد، ونحن الآن في حالة حرب، وابني الكبير، وزوجته الحامل، وابنه أرادوا أن يأتوا إلينا، ليقضوا هذا الوقت العصيب معنا، فخرج من البيت، وقال إنه لن يعود إلا إذا خرجوا.
فهل ما يفعله صحيح؟ وهل إذا لم أهتم لخروجه، وأبقيت ابني وزوجته سيغضب الله علي؟ وهل ما فعلته صحيح؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله -تعالى- أن يحفظكم، ويُسَلِّمكم، وسائر المسلمين، وينصرهم على عدوه، وعدوهم.

ونسأل الله أن يرزق زوجك الرفق، ولا سيما مع أولاده.

وبخصوص غضبه من قدوم ولده، وأسرته إلى بيته؛ فالأصل أنّ من حقّه أن يمنع غيره من دخول بيته، فضلا عن المبيت فيه، ولكن إذا كان الولد بحاجة إلى البقاء معه، ولم يكن عليه ضرر؛ فينبغي عليه ألا يمنعه.

وأمّا بخصوص تصرفك فيما حصل من قدوم ولدك، وأسرته، وخروج الزوج غاضبا؛ فلا ندري هل منعك زوجك من إدخالهم، فأدخلتيهم دون إذنه؟ فقد ذكر بعض أهل العلم أنّ من حقّ الزوج منع زوجته من إدخال أحد إلى بيته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.

قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو أمراة، أو أحدا من محارم الزوجة. انتهى.

أمّا إن كنت لم تأذني لهم دون إذن زوجك؛ فلا إثم عليك، لكن على أية حال؛ فينبغي عليك أن تكلمي زوجك، وتتفاهمي معه برفق، وحكمة، ليرجع إلى البيت.

وإذا أصر على رفض بقاء ولده، وأسرته؛ فكلمي ولدك ليخرج من بيت أبيه، ويرجع إلى بيته، أو إلى مكان آخر يؤويهم، إذا كان ذلك ممكنا في ظل تلك الظروف القاهرة التي تعيشونها. حفظكم الله تعالى من كل مكروه وسوء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني