الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مال مرتجع لشركة تعطيه مبلغا مقابل وضع إعجابات على الفيديوهات

السؤال

هناك شركة تعطي مالا مقابل وضع إعجاب على فيديوهات أشخاص، (وهي وسيلة لصاحب القناة؛ لكسب الزيارات، والمشاهدات).
صاحب القناة يدفع مبلغا للشركة، ومن يضع إعجابا على فيديوهاته يأخذ مبلغا منه.
الشركة تشترط دفع مبلغ مالي في بداية العام؛ لضمان جدية الموظفين، وفي نهاية العام ترجع ذلك المبلغ. لكن الشركة تستعمل ذلك المبلغ في تطوير الشركة.
الشركة لديها رخصة تجارية، ولا تعمل بالتسويق الهرمي.
ما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المبالغ التي تسميها الشركة ضمان جدية على فرض جواز أخذها تعتبر قرضا من العملاء للشركة، وهذا القرض اشترط فيه معاوضة، وهي العمولات مقابل المشاهدة، ولا يجوز الجمع بين القرض، وبين عقد من عقود المعاوضة، كالبيع، والإجارة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد، والأربعة.
وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا، ويؤول إليه؛ لأن هذا القرض يجر نفعا على مقرضه،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في القواعد النورانية الفقهية: نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف، وبيع... وكل تبرع يجمعه إلى البيع، والإجارة، مثل الهبة، والعارية، والمحاباة في المساقاة، والمزارعة، والمبايعة، وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة، وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض. اهـ.

وقال ابن القيم -رحمه الله- في حاشيته على سنن أبي داود: جمع صلى الله عليه وسلم السلف، والبيع مع الشرطين في البيع، ومع البيعتين في البيعة، وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه. اهـ.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 252319 و 281572 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني