الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ضرب الأولاد على المؤخرة

السؤال

كنت طالبا في إحدى المدارس الأجنبية، ووجدت عندهم نوعا غريبا من العقاب، حيث إنه إذا أخطأ الطالب يقومون بضربه بالعصي على مؤخرته، وعندي قناعة أن هذا المكان لا يجب أن يضرب عليه الطالب، ولا أن ينظر إليه أحد، لما فيه من خصوصية، فهل الضرب على هذا المكان جائز شرعا أم لا؟ حيث رأيت بعض الآباء يمارسون مثل هذه العقوبة على أبنائهم، ويوافقون المدرسة في فعلهم، محتجين بأنه للتربية، ولما بحثت عن حكم الشرع لم أجد إجابة واضحه، فالرجاء إفادتي.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا ننصح بترك الضرب ما أمكن، فإن التهذيب باللطف، واللين، خير من التهذيب بالشدة، والقسوة، ففي سنن ابن ماجه بتحقيق الأرنؤوط -3/ 152: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خادما له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا. والحديث صححه الأرنؤوط.

وإذا تعين الضرب وسيلة لعلاج الأولاد، فإنه يجوز ضرب من كان مستحقاً للضرب تأديبا له، وحضا على القيام بالواجبات، كما روى أبو داود: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر.

وذكر عبد الرزاق في المصنف: أن عائشة سئلت عن أدب اليتيم؟ فقالت: إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط.

وجاء في الآداب الشرعية، والمنح المرعية، لابن مفلح -1/ 451: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد، قال: الولد يضرب على الأدب، قال وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة، قال إذا بلغ عشرا؟ وقال حنبل، إن أبا عبد الله قال: اليتيم يؤدب، ويضرب ضربا خفيفا، وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن ضرب المعلم الصبيان، فقال: على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، وإن كان صغيرا لا يعقل، فلا يضربه... انتهى.

وأما عن ضرب المؤخرة: فلا نعلم ما يمنع منه إن كانت لا يخشى حصول الفتنة بضربها، وكان الضرب غير مبرح، ولم نطلع على نهي في أماكن ضرب الجسد؛ إلا ما ثبت من النهي عن ضرب الوجه، كما في صحيح مسلم 3/ 1673- عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الضرب في الوجه.

وفي الحديث: إذا ضرب أحدكم، فليجتنب الوجه. رواه أحمد.

وألحق أهل العلم بالوجه ما يخشى الهلاك، والضرر الشديد به، كضرب البطن، والمذاكير، وراجع الفتوى: 322105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني