الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زيادة الدين المستحق نظير زيادة الأجل من الربا الصريح

السؤال

عندي شركة صغيرة، وكنت أحتاج قرضا لتطوير الشركة، فلم توافق البنوك الإسلاميه للمساهمة معي، ووافق أحد التجار، وأعطاني أسهما قيمتها خمسة ملايين، بحيث يكون منها: 3.7 مليون، قرضا يدفع على أربع سنوات، و1.3 مليون، مبلغ الشراكة، واتفقنا أن تكون الأسهم التي هي في الأساس بقيمة خمسة ملايين، بقيمة 5.9 مليون، بنسبة: 15%، بحيث يستفيد هو، ولكننا بعد السنة الأولى قابلتنا مشاكل في السوق، وبدأنا نتعثر، ولم يعد بإمكاني تسديد الأقساط الشهرية، فتكلمت معه لإعادة النظر في الأقساط الشهرية، وتمديد مدة التسديد، فوافق بشرط أن يحسب نسبة الفائدة على المدة الجديده، لتزيد الأرباح له، فرفضت، لأن في اعتقادي وفهمي أن هذا هو الربا الصريح، فما هو الحل في مثل هذه الحالات؟
وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصورة العقد غير واضحة، وعلى أية حال، فقد أصاب السائل في رفضه لزيادة الدين المستحق عليه نظير زيادة الأجل، واعتقاده أن ذلك من الربا الصريح، فإن هذا هو ربا الجاهلية الذي نهى الله عنه، فقال: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {آل عمران: 130}.

قال ابن جرير في تفسيره: إن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: ‌أخر عني دينك، وأزيدك على مالك، فيفعلان، فذلك هو الربا ‌أضعافًا ‌مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. اهـ.

ثم روي ذلك عن طائفة من المفسرين كمجاهد، وقتادة، وعطاء، وقال الواحدي في التفسير الوسيط: قال المفسرون: إنهم كانوا يزيدون على المال، ويؤخرون الأجل، كلما ‌أخر عن أجل إلى غيره زيد زيادة، قال مجاهد: يعني ربا الجاهلية. اهـ.

وأما الحل الذي يسأل عنه السائل، فنقول بصفة عامة: إن المدين يجب عليه أن يقضي دينه في أجله، ولا يجوز له أن يماطل في أداء الحق مع قدرته عليه، وأما المعسر: فحقه أن يُؤجل إلى أن يتيسر له القضاء، ويستحب التصدق عليه بدينه، أو التنازل له عن شيء منه؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.

وانظر للفائدة الفتويين: 34990، 158771.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني