الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال عن أسعار المنافسين وتقديم الخدمات بسعر أقل

السؤال

أعمل في شركة استشارات تقدم خدمات للمصانع، وعندي عدة استفسارات: بعض الخدمات نقدمها بسعر مخفض أقل من المنافسين، هل يجوز؟ كنت أعمل مع مكتب استشارات مصانع -سابقا- بدون عقد، فقط بالعمولة، والآن المكتب مقفل. وحاليا أعمل مع مكتب جديد، وقام عميل بالاتصال لطلب خدمة،وذكر اسم المكتب المقفل، وقمت بإرسال الملف التعريفي له من مكان عملي الجديد، وأعطيته عرض سعر، ما الحكم في ذلك؟ أقوم بسؤال الزبون عن أقل عرض سعر حصل عليه للخدمة المطلوبة من المكاتب الاستشارية الأخرى، وأحاول أن أعطية سعرا أقل إذا أمكن، هل يجوز ذلك؟ لكم كل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز تقديم الخدمات بسعر أقل من سعر المنافسين، ولا حرج في تقديم عرض خدمات مكتبكم الجديد على عميل للمكتب القديم، خصوصا وأنك قد أعلمته بذلك.

وأما سؤال الزبون عن أقل عرض للخدمة قد حصل عليه من المكاتب الاستشارية الأخرى، لمحاولة إعطائه سعراً أقل منها، فيجوز ذلك، ما لم يكن الزبون قد اتفق مع أحد المكاتب، وحصل بينهما التراضي، فحينئذٍ لا يجوز. قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يبع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ، وفي رواية لا يسم المسلم على سوم المسلم، أَمَّا الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، فَمِثَالُهُ أَنْ ‌يَقُولَ ‌لِمَنِ ‌اشْتَرَى ‌شَيْئًا ‌فِي ‌مُدَّةِ ‌الْخِيَارِ: ‌افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ، وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهَذَا حَرَامٌ. يَحْرُمُ أَيْضًا الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ، وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ، وَنَحْوَ هَذَا. وأما السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اتَّفَقَ مَالِكُ السِّلْعَةِ، وَالرَّاغِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ، وَلَمْ يَعْقِدَاهُ، فَيَقُولَ الْآخَرُ لِلْبَائِعِ: أَنَا أَشْتَرِيهِ، وَهَذَا حَرَامٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ، وَأَمَّا السَّوْمُ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني