الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الحائض وتحت الضغط النفسي من الزوجة السابقة

السؤال

طلقني زوجي وأنا حائض، وكان واقعا تحت ضغط نفسي كبير من قبل زوجته السابقة، حيث إنها وضعته تحت ضغط وتهديد بحرمانه من طفلته منها إذا لم يطلقني. وقد هجرني وأصبح يعيش معها، ويتعامل معي من دون علم منها، ويقول لي إنه مجبر على هذا لأجل الحفاظ على الجميع.
وذات مرة كنت متعبة نفسيا من الوضع وطلبت منه أن يأتي؛ لأنني شعرت أنني احتجت لوجود زوجي، ولكنها لم تسمح له بالقدوم، وحضرت معه لمنزلي وكنت متعبة للغاية، وهو كان خائفا أن أكون قد آذيت نفسي أو طفلتنا، فكنت في وضع صحي غير جيد، وطلب لي الإسعاف عند حضوره للاطمئنان علينا وهي برفقته. وبعد أن قدم الإسعاف لي بعد الإجراءات الطبية استيقظت فرأيتها أمامي في منزلي؛ فقمت بطردها، وكان الموقف شديد التوتر. وعندما سألته: لماذا هي هنا معك في منزلي؟! قام بتطليقي. لكنه كان في حالة نفسية شديدة التوتر. بعد ذلك بيوم جلسنا وتحدثنا أنا وهو فقال لي إنه طلقني لأنه كان خائفا علينا، وكان يريد أن يؤدبني ولم يكن مقصده أن ننفصل. وعندما رآني طردها، وقد تعافيت وتحسنت، هو ظن أني وضعته في موقف لا يحسد عليه، وقد طلقني بهدف تخويفي وتأديبي، ولأجل أن أنتبه على نفسي بالمستقبل.
فهل تحسب هذه الطلقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصح بأن يراجع زوجك المحكمة الشرعية، أو يشافه بسؤاله أحد العلماء.

وللفائدة سنبين لك أحكام بعض المسائل الواردة بالسؤال، فنقول:

اختلف الفقهاء في حكم طلاق الحائض، والجمهور على أنه يقع، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه، وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وتراجع الفتوى: 8507.

ومجرد الضغط النفسي من الزوجة لزوجها بحرمانه من ابنه لا يمنع وقوع الطلاق، فهو ليس إكراها. وراجعي الفتوى: 455692.

وإذا طلق الزوج زوجته باللفظ الصريح، كأن يقول لها:" أنت طالق"، فإنه يقع به الطلاق، ولا اعتبار لنيته وادعائه أنه يريد تأديب زوجته، لا الانفصال. وتراجع الفتوى: 117840.

ليس من حق الزوج أن يهجر زوجته، أو أن يمنعها شيئا من حقها في المبيت ونحوه إلا لاعتبار شرعي.

وانظري الفتويين: 71459، 146061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني