الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تلزم الإجابة لإسقاط شيء من الدين

السؤال

استلف صديقي مني مبلغا من المال، واشترط علي السداد بعد 4 أشهر؛ وذلك لشراء شقة، ولكن لم يوفق في شرائها، فقام بشراء الذهب، كنوع من حفظ المال إلى أن يوفق لشراء شقة أخرى، ولم يخبرني صديقي بشرائه الذهب، إلا بعد فترة، وفي ذلك الوقت انخفض سعر الذهب، ولم يستطع بيعه؛ لأنه لا يستطيع تحمل الخسارة
وحين موعد سداد الدين لم يرد المبلغ كاملا، وأعطاني جزءا من المال، وجزءا من الذهب بسعر اليوم من الدين، وتبقى عليه جزء. وبعد 3 أشهر يطلب مني تقليل الجزء المتبقي من الدين؛ وذلك بسبب ارتفاع قيمة الذهب، فحدث خلاف على ذلك بيننا، فهو يطلب مني ذلك بدافع المروءة، والرجولة، والإحسان.
فهل هو محق، أم أنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أن صاحبك يطلب منك إسقاط بعض ما تبقى من دينك عليه من باب الإحسان، وباب الإحسان واسع، قال الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}. فسمى الله -سبحانه- إبراء المعسر، والوضع عنه صدقة. وراجع الفتوى: 124262 لكن لا يلزمك إجابته إلى ذلك، وإذا لم تسقط عنه شيئا منه، فيلزمه سداد ما بقي في ذمته، ولا عبرة بارتفاع قيمة الذهب هنا، وكونك ربحت مما دفع إليك من الذهب من قبل عوضا عن بعض ما في ذمته.

وننبه هنا على أنه مطالب بالدين بنفس العملة التي أخذ منك، وكونه اشترى به ذهبا، أو غيره، لا عبرة به، وحقك عليه يتعلق بنفس العملة التي أخذ، لكن عند السداد يمكن الاتفاق بينكما على أن يسدد لك الدين بذهب، أو بعملة أخرى بسعر يومه. وفق ما بيناه في الفتوى: 5610.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني