الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من منع زيارة الأب

السؤال

حدث الطلاق بين أبي وأمي منذ 7 سنوات، وأنا ابن من الزوجة الثانية، ولديَّ إخوة من الزوجة الأولى، لم أتربَ معهم، ويكرهونني، وأمهم كذلك، لأن أبي تزوج على أمهم، وبعد الطلاق الذي حدث بين أبي وأمي، صرت أعيش مع أمي، ولكني أزور أبي يومين أو ثلاثة في الأسبوع.
منذ سنتين ظهر على أبي التعب، بسبب كبر سنه، وأصبح لا يستطيع المشي، وفي الفترة الأخيرة وجد إخواني والدي ملقى على الأرض في غرفته، إثر سقوطه، ونقل إلى المستشفى، ورقَّد ثلاثة أيام، وبعد رجوعه إلى المنزل، أصبح طريح الفراش، وذاكرته ضعيفة جداً.
الآن بعد أن أصبح طريح الفراش، ليس هناك من يقف في طريق إخواني، فقبل أشهر ذهبت لأزور أبي، فطُرِدتُ من البيت، من قِبَلِ أحد إخوتي، ومنعوني من الدخول، واتهموني بالسحر، وأني من جعلته يمرض، وظلموني!
أنا عاطل، ولا أعمل، وهم موظفون في أفضل المراكز، فمنهم المحامي، ومنهم الضابط في الشرطة، وأنا أخاف أن أقاضيهم، وأمي ليس لها غيري بعد الله -عز وجل-، وفي نفس الوقت أريد رؤية أبي، ولكن الخوف يغلبني. فهل عليَّ إثم إذا لم أزر أبي، أم يجب أن أتعب وأقاتل، لأجل رؤيته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله إخوتك من منعك من زيارة أبيك، واتهامك بالسحر دون بينة؛ فهو منكر ظاهر، وظلم مبين، وقطع للرحم المأمور بصلتها.

ونصيحتنا لك؛ أن تسعى للإصلاح بينك وبين إخوتك، وتوسط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين، ممن له وجاهة عند إخوتك، ويقبلون قولهم، ليكلموهم، ويبينوا لهم سوء صنيعهم معك، ويعرفوهم بما يجب عليهم من حقوق الإخوّة، وما عليهم من الإثم في قطع الرحم، ومنعك من زيارة أبيك، فإن حصل الصلح بينكم؛ فهذا خير؛ وإذا لم يحصل الصلح؛ فحاول أن تزور والدك، وإذا منعوك، أو تعرضت لضرر في زيارته؛ فلك أن تترك زيارته، وتحاول صلته بما تقدر عليه من الوسائل الأخرى، كالاتصال به، أو مراسلته، أو قضاء حاجة له، ونحو ذلك، مع الدعاء له، وراجع الفتوى: 153747.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني