الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء

السؤال

سؤالي لفضيلتكم في أعمال المقاولات: هل ما يُوفره المقاول الذي ينفذ المشروع المتفق عليه مع المالك بسبب علاقته وسمعته يكون لحسابه، أو لحساب مالك المشروع؟
مثال: المالك يريد المصعد (الأسانسير) من ماركة معينة عند شركة معينة، وليكن ثمن المصعد 120 ألف ريال، وبالفعل ذهب المقاول لذات الشركة لشراء نفس المصعد، ولكنه استطاع بعلاقته وخبرته تنزيل السعر إلى 100 ألف ريال، يعني حصل على خصم 20 ألف ريال.
فهل هذا الخصم (20 ألف ريال) تكون من حق المقاول نظير جهده وعلاقته، أو تكون للمالك الذي رضي في الأصل بمبلغ 120 ألف ريال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقاول في هذه المعاملة بذاتها إنما هو وكيل عن المالك فيما يظهر من السؤال.

وإذا كان كذلك، فحقوق العقد كلها ترجع للموكل لا للوكيل، حتى لو أهدى له المشتري شيئا فإنه من حق الموكل، فما بالك بالتخفيض في الثمن؟!

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني