الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لكل شريك حصة بقدر ما دفع وبحسبه يكون الربح والخسارة

السؤال

نحن ثلاثة شركاء في مشروع، لكل واحد منا الثلث، ودفعنا رأس المال كما اتفقنا: 9000 أورو- أي 3000 أورو لكل واحد- والاتفاق الأول أن نتقاسم تكلفة المشروع أثناء الأشغال، والتجهيز، في الأشهر الأولى من الانطلاقة، إلا أن أحدنا تعرض لخسارة مالية، مما اضطرني إلى تحمل تكلفة المشروع مكانه، وهو أقل واحد من حيث الدفع، حيث دفعت: 150.000، وشريكي الأول نصيبه كاملا: 70000، وشريكي الثاني: 40.000 أورو، مع العلم أن المشروع كلف: 210000 أورو -أي: 70000 ألفا نصيب كل واحد، مع العلم أنه مازالت عليها ديون بقيمة: 70 ألف أورو، تدفعها الشركة من أرباحها، وبعد أكثر من سنة من الانتظار لم يلتزم شريكي الثاني بوعوده المتعددة، والتي أرهقت الشركة، وأرهقتني، فاقترحت عليه الخروج قانونيا من الشركة، على أن أرجع له ما دفعه عند بيعي للشركة.
فهل ما اقترحته في هذه المرحلة من الشراكة شرعي؟ وهل أرجع له المبلغ الذي دفعه كما فصلت -أي: 40000 أورو؟ أو أرجع نسبته في الشركة بمدفوعاتها الحالية، وديونها - أي نسبة ما دفعه: 40000 أورو في مجموع ما دفعنا: 210 آلاف، مع إضافة الديون: 70 ألفا؟ أم بدون الديون؟
وبارك الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تصح هذه الشركة إلا في قدر المال المدفوع بالفعل؛ فإن من شروط صحة شركة الأموال أن يكون رأس مال الشركة عينا لا دينا، وأن يكون حاضرا عند العقد، فلا يمكن أن يكون دينا، أو غائبا، وانظر الفتوى: 113970.

وعلى ذلك؛ فلكل شريك من الشركاء الثلاثة حصة من الشركة بقدر ما دفع من رأس مالها عند العقد، ويكون له من الربح وعليه من الخسارة بقدر حصته هذه، وانظر للفائدة الفتوى: 77667.

وهذا هو معنى الاحتمال الثاني الذي ذكره السائل بقوله: أرجع نسبته في الشركة بمدفوعاتها الحالية وديونها، أي نسبة ما دفعه: 40000 أورو، في مجموع ما دفعنا: 210 آلاف، مع إضافة الديون: 70 ألفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني