الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل من الشرع رفض الزواج لعدم الكفاءة في المستوى المادي؟

السؤال

تقدم لخطبتي شاب، وضعه المادي ممتاز، وعائلتي وضعها المادي سيئ، ولا نملك من المظاهر ما يملكونه، فأحسست بخجل شديد، ولا أعرف ما هي ردة فعل الشاب وأهله عن هذا الموضوع. فهل يكون وضع عائلتي المادي سببا لرفض الارتباط بي؟ وهل يجوز ذلك شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأعظم ما تنبغي مراعاته عند اختيار الزوج، أو الزوجة؛ هو الدين والخلق؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خُلُقه، ودِينه؛ فزوّجوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.

ولا مانع من مراعاة أمور أخرى تكون أدعى للتفاهم بين الزوجين، واستقامة الحال بينهما، كالتقارب في المستوى الاجتماعي، أو المالي، أو غيرهما، وانظري الفتوى: 26055

لكن إذا حصل قبول بين الزوجين؛ فلا يُمنع زواجهما بسبب الاختلاف في هذه الأمور؛ ما دام الرجل كفؤا للمرأة، مع التنويه إلى أنّ الكفاءة في الزواج -عند من يشترطها- مطلوبة في جانب الرجل فقط، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة. انتهى.

وعليه؛ فكون الخاطب موسرا، والمرأة وأهلها غير موسرين؛ لا يخل بالكفاءة بينهما، ولا يمنع زواجهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني