الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لم يرد في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم تشريع

السؤال

في فتوى رقم48692 في تاريخ 26 ربيع الاول 1425هـ
_ هل الاحتفال بمولد الرسول جائز بشريطة عدم مدحه بالباطل والتجاوز في المدح؟
_ في المدح والثناء عليه مشروع ومطلوب دون الإطراء
. هل هذا في مولده أم لا؟ ولماذا حرم الاحتفال بمولده إذا كان بشكل مشروع؟
ما هي كيفية مدحه والثناء عليه؟
ا- أرجو توضيح شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :
( لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل من الأحسن أن نعيد صياغة الأسئلة هذه حتى تتضح الرؤية حولها، فتكون إذاًَ على النحو التالي:

1- هل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا مما نهى عنه الشرع، وإذا كان الجواب بالنفي فلم؟

2- هل يشرع أي نوع من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون هذا الثناء؟

3- توضيح المقصود من الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم.

فأما توضيح المقصود من الحديث: فكنا قد بيناه في الفتوى التي أحلتنا أنت عليها وقلنا هناك: إن الإطراء المنهي عنه هو الغلو في مدحه، بأن يمدح بما هو من خصائص الألوهية، كعلم الغيب والتصرف في الكون ونحو ذلك، أو أن يتخذ إلها كما هو حال النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام.

وأما الاحتفال بالمولد النبوي فلا يجوز ولو خلا مما ذكر لأنه بدعة، وضابط البدعة هو كل أمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع، ومعلوم أن الصحابة هم أشد الخلق حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الاحتفال بمولده مشروعا لما تأخروا عنه ساعة، وليس ثمت ما يمنعهم من هذا الاحتفال، فلم يبق إذاً إلا أن أصل العبادة التوقيف، ولم يرد في الاحتفال بمولده تشريع، وبالتالي، فهو بدعة ولا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 6064.

وأما مدحه صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه إطراء مذموم، كأن يقال، إنه أفضل خلق الله، أو أن يمدح في حسن خلقه وسيرته ونحو ذلك فلا حرج فيه، وراجع الفتوى رقم: 24151.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني