الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تقدير قيمة المسروق إذا تلف

السؤال

نعيش في منطقة انتشرت فيها بكثرة سرقة الدراجات النارية، ومنذ مدة سرقت دراجتنا. وبسبب قلة المواصلات في المنطقة، وصعوبة قضاء الحاجات؛ قام زوجي باستدانة مبلغ وقدره: 300$، ثم تم القبض على السارق. وفي المحكمة طلبوا منا أن يكون التعويض بقدر سعر الدراجة التي سرقت. وسعر الدراجة القديمة عندما اشتراها زوجي كانت 380$ لو افترضنا أنه تم بيعها في هذا الوقت، وهي مستعملة، فستساوي أقل من 300$.
المشكلة أن السارق قد تسبب لنا بضرر؛ لأن زوجي قد استدان أكثر من قيمة الدراجة القديمة ليستطيع شراء الجديدة.
فما الحكم؟ وهل يجوز أن يطلب سعر الدراجة الجديدة، علما أنه لو لم يقم بسرقتها لما استدان زوجي هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذه الدراجة المسروقة قد تلفت أو فاتت، ولذلك حكمت المحكمة بقيمتها.

جاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ضمان المسروق إذا تلف، ولم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع، كأخذ المال من غير حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك، وحينئذ يجب على السارق أن يرد مثل المسروق -إن كان مِثْلِيًّا-، وقيمته إن كان قِيمِيًّا. اهـ.

فإذا كان الأمر كذلك، ووجبت قيمة المسروق على السارق، فقد اختلف أهل العلم في تعيين يوم تقدير القيمة، هل هو يوم الغصب، أم يوم التلف والفوات، أم أقصى قيمة من وقت التعدي إلى التلف؟

وأما إذا ثبتت القيمة بحكم القاضي، فالمعتبر هو يوم الحكم.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 55134، 297055، 103314.

وإن كانت هذه الدراجة مما يؤجر، وينتفع بأجرتها؛ فلا حرج على زوجك أيضا في المطالبة بقيمة أجرتها من يوم سرقت إلى يوم الحكم بقيمتها، بناء على مذهب الشافعية والحنابلة في جمع المالك بين أخذ القيمة إذا تلف المغصوب وبين أخذ الغلة. وراجعي في ذلك الفتوى: 382225.

وأما مطالبة السارق بثمن الدراجة الجديدة، أو المبلغ الذي استدان به زوجك؛ فلا وجه له، ولا يحق لزوجك فعله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني