الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟

السؤال

والدي متوفى منذ: 30 سنة، وكان قبل مماته يعمل حارساً في إحدى الشركات الأجنبية، لشق الطرق، وكانت توضع عنده معدات العمل في حوش البناء الذي يحرسه، فكان يأخذ بعضاً من هذه المعدات خلسةً، ويذهب بها إلى البيت، وقد اكتشفنا ذلك حديثاً، فهل هناك مخرجٌ شرعيٌ لقضاء هذا الدين عنه، أو لإبراء ذمته منه. مع العلم بأن تلك الشركة لم يعد لها وجود؟ أفيدونا، فماذا نفعل؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنتم متأكدين من أن والدكم كان يأخذ بعض معدات الشركة تعديًا، فيتعين عليكم إرجاع تلك المعدات التي أخذها والدكم إلى الشركة، أو مالكيها، والبحثُ عنهم ما أمكن، فإن يئستم من العثور عليها، فتصدقوا بتلك المعدات عن صاحب الشركة، وهذا حال كل الأموال المغصوبة، والودائع، والعواري التي لا يُعلم أصحابها، فإنه يُتصدق بها عنهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وَلَوْ أَيِسَ مِنْ وُجُودِ صَاحِبِهَا، فَإِنَّهُ يتَصَدَّقُ بِهِ، وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ كَلُّ مَالٍ لَا يُعْرَفُ مَالِكُهُ مِنْ الغصوب، وَالْعَوَارِيَّ، وَالْوَدَائِعَ، وَمَا أُخِذَ مِنْ الْحَرَامِيَّةِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، أَوْ مَا هُوَ مَنْبُوذٌ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ؛ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ يُتَصَدَّقُ بِهِ، وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. اهــ.

وبادروا إلى ذلك، واستغفروا لأبيكم مما صنع، فإن خيانة الأمانة ذنب عظيم، عده بعض الفقهاء في كبائر الذنوب.

قال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر: الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: الْخِيَانَةُ فِي الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ، وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني