الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من مسائل الطلاق المعلَّق

السؤال

لي خال متزوج، وله ثلاثة أبناء، كنت أريد أن أتزوج من بنت لها قرابة بزوجته، وكانت زوجته وخالتي ترفضان زواجي منها، لكن سرًّا، وكانتا تكيدان لي، وتصنعان لي المشاكل، وبعد مدة أخبرت خالي أن أخته تعاملني بسوء، وتحاول أن تطردني من المنزل، وقلت له -أيضًا- في حديثي: إن هنالك أشياء تحدث في المنزل لا يمكنني أن أخبرك بها، وأنا لا أريد أن أخرب بيتك، فكأنه فهم أن زوجته لها دخل في هذا الموضوع، فقال لي: عليَّ الطلاق أن تخبرني هل لزوجتي دخل بهذا الموضوع؟ فلم أخبره خشية أن يطلقها. فهل وقع الطلاق أم لا؟ وأنا أعرف أنه أمر خلافي، ولكن ماذا أفعل؟ فلو أخبرته سوف يطلقها.
دلوني، ما الذي يخرجني من هذه الورطة، فإنا لا أريد أن أهدم منزله، رغم سوء خلق زوجته معي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلمعرفة حكم هذا الحلف بالطلاق، وما يمكن أن يترتب عليه، يحسن أن يشافه خالك بالسؤال أحد العلماء؛ فنية الحالف لها اعتبارها في الأيمان، كما بين أهل العلم، وقد ذكرنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى: 63808.

وحكم الحلف بالطلاق فيه خلاف كما ذكرت، وهو ما بيناه في الفتوى: 11592.

والحنث في يمين الطلاق هذه يحصل بعدم إخبارك له بما إن كان لزوجته دخل بهذا الموضوع، وإن لم يحدد زمنا تخبره فيه بذلك، فإن الحنث يتحقق عند اليأس من حدوث ذلك أي قبيل الموت.

جاء في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: فلو قال: أنت طالق إن لم تدخلي الدار، لم يقع أي: الطلاق إلا باليأس من الدخول، كأن ماتت قبله، فيحكم بالوقوع قبيل الموت. انتهى.

ولا شك في أنك قد أخطأت بإثارة هذا الأمر لخالك، ولا سيما استخدام أسلوب الإبهام في الكلام، مما قد يجعل عقله يذهب في ذلك إلى تصور أمر عظيم، والذي نراه أن تخبره بأن لزوجته دخلًا بالموضوع، وفي الوقت ذاته تهون له الأمر على وجه لا تحدث بسببه مشاكل بينه وبين زوجته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني