الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من الخيانة أن ترضى بمن فسخ خطبته بصديقتها

السؤال

كانت لي إحدى الصديقات وكانت مخطوبة لشخص وحلت هذه الخطبة وبعدها بستة أشهر تقدم هذا الخطيب ليخطبني فوافقت بعد إلحاح من الأهل، علماً بأن هذه الصديقة قد خطبت لشخص آخر في خلال الستة أشهر وحلت الخطبة مرة أخرى، وأنا أيضاً بعد الموافقة بثلاثة أشهر حللت هذه الخطبة وتزوجت من شخص آخر ولكني أشعر بتأنيب تجاه هذه الفتاة بالرغم من أنها أيضا تزوجت من شخص آخر فهل ما فعلته سابقاً يعتبر خيانة، علماً بأنها قد اعتبرته كذلك، سؤال آخر: لقد تزوجت منذ أربعة سنوات ولم أنجب حتى عملت عملية أنابيب وبالفعل نجحت ولكني أجهضت في الشهر الخامس ثلاثة إناث ولكني كنت وقت عملية الإجهاض تحت تأثير المخدر وحين طلبت رؤيتهم لم أكن مدركة فلم أحملهم أو ألمسهم وحين أفقت من تأثير المخدر كانوا قد دفنوا وأنا الآن أشعر بتأنيب كبير وأريد أن أذهب لزيارتهم في المقبرة لمرة واحدة على الأقل فهل هذا حلال أم حرام؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الصدق والوفاء بالوعد عدم الإقدام على فسخ الخطبة لغير عذر شرعي، ففسخها لغير مبرر شرعي يعتبر من إخلاف الوعد الذي هو صفة من صفات المنافقين، وللمزيد عن هذا الموضوع راجعي الفتوى رقم: 18857.

وقبولك لخطبة الرجل الذي سبق له خطبة صديقتك ليس خيانة ما دامت الخطبة قد فسخت، وبالتالي فلا داعي لشعورك بالحرج، علماً بأن الزواج من الرجل المتزوج أو الركون إليه في الخطبة لا يعد خيانة، إذ الرجل له الجمع بين امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً، والمنهي عنه إنما هو خطبة المرأة المخطوبة.

وأما الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب فله عدة حالات منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم، وراجعي التفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5995. وإجهاض الجنين المتعمد لا يجوز إلا عند تحقق الضرر المعتبر شرعاً أو الخوف على حياة الأم أو ظنه ظناً قوياً، وراجعي التفصيل في الفتوى التالية: 2385.

ثم لا داعي لشعورك بالحزن والقلق، فأنت لم تفرطي في فعل أمر مطلوب اتجاههن، وإنما المطلوب المسارعة بدفنهن ما دمن قد ولدن ميتات، وقد حصل ذلك، وزيارتهن في المقبرة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم بالشروط المطلوب توفرها، والتي هي مفصلة في الفتوى رقم: 3592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني