الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوصية للابن المرتد

السؤال

رجل مسلم تزوج من نصرانية فكان الأولاد منهم المسلم والنصراني فأراد الأب أن يوصي بكل ما يملك لولده المسلم فهل يجوز ؟ والعكس إذا أراد الرجل أن يوصي بثلث المال لابنه النصراني لأنه عرف أنه لا يرثه فهل يجوز ؟
مع التفصيل ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لهذا الرجل أن يوصي بماله كله أو بشيء منه لولده المسلم، لأنه أحد الورثة، ولا تجوز شرعاً الوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، وتراجع الفتوى رقم: 1996. وأما غير المسلم من أولاده فيحكم عليه بالردة، وذلك لأن الأصل أن يحكم عليه بالإسلام تبعاً لوالده، وبما أنه قد اختار الكفر، فيكون بذلك مرتداً عن الإسلام، وقد اختلف الفقهاء في حكم الوصية للمرتد، وللحنابلة في ذلك روايتان: الأولى صحة الوصية له وقد اختارها أبو الخطاب من الحنابلة، وصرح صاحب الإنصاف أنها الصحيح من المذهب، والرواية الأخرى عدم صحة الوصية له، والأصح عند الشافعية صحة الوصية لمرتد إذا لم يمت على ردته حال الوصية له.

ولعل الأقرب إلى الصواب صحة الوصية للمرتد قياساً على الهبة له، وعلى هذا فلا حرج إن شاء الله على هذا الرجل في الوصية لابنه النصراني، إلا أن الأولى أن ينقص الوصية عن الثلث إلى الربع ونحوه، روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. وإذا كان هذا شاملاً الوصية للمسلم، فالكافر أولى، وهذا فيما إذا لم تكن هنالك مصلحة مرجوة كتأليف قلوبهم على الإسلام، فالأولى حينئذ الوصية لهم بالثلث ونحوه. وننبه إلى أمرين: الأول: أن زواج المسلم من الكتابية وإن كان جائزاً في أصله إلا أن زواج المسلم من المسلمة أولى لأمور ذكرناها بالفتوى رقم: 5315. الثاني: أنه إذا قدر زواج المسلم من الكتابية فالواجب عليه الحرص على تنشئة الأبناء على الإسلام، وأن لا يتركهم ويفرط في أمرهم فتؤثر أمهم عليهم، وتراجع الفتوى رقم: 38002 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني