الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وأخ شقيق وأخوين لأب

السؤال

توفّي أخي الشقيق، وهو غير متزوّج، ووالدي متوفّى، وأمي لا تزال على قيد الحياة.
ولي أخوان ذكران من نفس الأب، ونحن الأربعة من نفس الأب، لكن من أمٍّ ثانية.
فكيف يتم تقسيم الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول -ابتداء- اعلم -أخي السائل- أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

https://www.islamweb.net/ar/inheritance/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB

ولو فرض أن أخاك لم يترك عند وفاته من الورثة إلا أمه، وأخًا شقيقًا، وأخوين من الأب، وكان والدكم قد توفي قبل أخيكم لا بعده، فإن للأم السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11]، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لأخويه من الأب؛ لأنهما محجوبان بالأخ الشقيق حجب حرمان.

قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ‌يحجبون ‌الإخوة ‌للأب. اهـ.

وقال ابن المنذر في الإشراف: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا. اهـ.

فتقسم التركة على ستة أسهم، للأم سدسها: سهم واحد، والباقي خمسة أسهم للأخ الشقيق، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 6
أم 1
أخ شقيق 5

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني