الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الأم والأب والزوجة والابن والبنت فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (1000).
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن)، العدد: 1.
(أب).
(أخ من أب)، العدد: 2.
(ابن أخ من الأب)، العدد: 1.
- للميت ورثة من النساء:
(أم).
(بنت)، العدد: 1.
(زوجة)، العدد: 1.
(أخت من الأب)، العدد: 3.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لكل واحد من أبويه: السدس فرضًا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11]، ولزوجته: الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]، والباقي للابن والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]، ولا شيء لأخويه وأخواته من الأب، ولا شيء لابن أخيه من الأب؛ لأنهم جميعًا لا يرثون مع وجود الابن، ولا مع وجود الأب.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على اثنين وسبعين سهمًا، لأم الميت سدسها: اثنا عشر سهمًا، ولأبيه سدسها: اثنا عشر سهمًا، ولزوجته ثمنها: تسعة أسهم، وللابن: ستة وعشرون سهمًا، وللبنت: ثلاثة عشر سهمًا، فإذا كانت التركة ألف ليرة (1000 ليرة)، فإن لأم الميت منها، مائة وستة وستون ليرة، وستة وستون قرشًا، ومثلها لأبيه، ولزوجته منها: مائة وخمسة وعشرون ليرة (125 ليرة)، ولابنه: ثلاثمائة وواحد وستون ليرة (361 ليرة)، ولابنته: مائة وثمانون ليرة، وخمسة وخمسون قرشًا، (180.55).

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة 24 × 3 72 1000 ÷ 72 = 13.888
الأم 4 12 13.888×12=166.66ليرة
الأب 4 12 13.888×12=166.66 ليرة
الزوجة 3 9 13.888×9=125 ليرة

ابن

بنت

13

26

13

13.888×26=361 ليرة

13.888×13=180.5 ليرة

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني