الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخوا الأم إذا انفردا ورثا المال كله فرضا وردا

السؤال

سؤالي هو: توفي زوج عمتي ولم يترك إلا زوجة وأبناء أخ له متوفى وبعد 3 أيام ماتت عمتي وليس لها إلا أخوين من الأم (أبي و عمي) (المتوفيان ليس لهما أحد آخر) فكيف توزع التركة، أرجو الإجابة بسرعة لأهمية السؤال؟ وشكراً جزيلاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة زوج عمتك محصورين فيمن ذكرت ولا دين عليه ولا وصية له، فإن ماله يقسم كالآتي: لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي عن الزوجة فلأبناء أخ المتوفى الذكور تعصيباً، لأنهم أقرب عاصب ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

وأما تركة عمتك، فإن كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت (أخوين لأم) فإنهما يرثان المال كله فرضاً وردّاً، ففرضهما الثلث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، وأما الثلثان الباقيان فيردان عليهما، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى ذلك، فإن مال المرأة المذكورة لأخويها لأمها يقسم بينهما بالسوية فرضا ورداً.

وقد فهمنا من السؤال أن أخوي عمتك (وهما أبوك وعمك) لا يزالان حيين وقت وفاة العمة، وأن المراد من قولك (المتوفيان ليس لهما أحد آخر) هو أن العمة وزوجها ليس لهما وارث غير من ذكرت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني