الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يعيد من لم يخشع في صلاته

السؤال

ما هي الطريقة الصحيحة لقراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل تقرأ بسرعة أم تقرأ بتدبر كما تقرأ في الصلاة الجهرية؟ فبعض الأئمة يسرعون في الصلاة السرية فلا أستطيع أن أتم قراءة الفاتحة وذلك في أغلب الصلوات ومع أكثر الأئمة وأحيانا يغلب على ظني في بعض الأوقات عدم صحة الصلاة لخلوها من الخشوع الذي هو روح الصلاة فبعد أن يسلم الامام أذهب وأعيد الصلاة مرة أخرى فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلوب من المصلي - إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً - قراءة الفاتحة بتدبر، سواء كان ذلك في الصلاة الجهرية أم في السرية، ولكن لو كان المأموم يعلم أن إمامه يسرع في قراءتها بحيث لو قرأها بتدبر لم يدركه، فإنه في هذه الحالة يوجز في قراءتها بما لا يخل بمعناها ويتابع الإمام، لأن متابعته واجبة، كما هو معلوم، وبهذا يكون قد جمع بينهما بصورة صحيحة.

وأما الخشوع في الصلاة، فإنه من أهم ما ينبغي أن يهتم به المصلي، فإن الله جل وعلا قد امتدح المؤمنين بقوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [سورة المؤمنون: 1-2].

وهو هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع، وقال قتادة: الخشوع في القلب، وهو الخوف وغض البصر في الصلاة، وخشع في صلاته ودعائه: أقبل بقلبه على ذلك، وهو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت وهو مندوب عند جماهير أهل العلم، وليس بواجب، وإنما الطمأنينة هي الواجبة عندهم خلافاً لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، كما في بدائع الصنائع للكاساني وبعض الناس يخلط بينهما، وقد سبق بيان حد الخشوع، وأما الطمأنينة فهي استقرار الأعضاء زمناً ما. وللفقهاء تفصيل في حد هذا الزمن وأكثرهم على أن أقله هو مجرد سكون الأعضاء عن الحركة قال النووي رحمه الله: ولو زاد في الهوي - أي في الركوع - ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبث لم تحصل الطمأنينة. فلابد من سكون أعضائه في ركوعه، وهكذا سجوده وغيره مما تجب فيه الطمأنينة.

وعليه، فلا تعيد الصلاة إذا كان الإمام يأتي بالطمأنينة، ولا يأتي بالخشوع، لأنه أي الخشوع ليس شرطاً ولا ركناً على قول الجمهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني